مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

390

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ابتاعه ، وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع . ن / 543 ط / 1 - كسب المعتق بالوصية وتصرّفه : إن كان له ( العبد ) كسب ، فكلّ ما كسبه قبل وفاة الموصي ، فهو للموصي في حياته ، ولورثته بعد وفاته ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة ، وبعد العتق فهو له . وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق ، فهو له أيضا وأمّا تصرفه قبل العتق فيما يتعلّق بعياله ، ونحو ذلك ، فإنّ حكمه حكم العبيد . م 6 / 63 ي - دين العبد المعتق : إذا اعتق العبد وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه لزم المولى قضاؤه ، وإن كان عن غير إذنه كان ثابتا في ذمّته . ن / 546 ك - إرث العبد المعتق بعضه : إرث / ثانيا 2 ه ( خ 4 / 118 ، 27 - 28 ، ن / 683 ، م 4 / 80 ، 6 / 56 ) ل - عقل المعتق جناية المعتق : عاقلة / أوّلا 2 أ ( م 7 / 179 ) م - عتق العبد الجاني : إذا كان له عبد قد جنى ، فأعتقه . فقال بعضهم : إن كان جنى عمدا ، نفذ العتق ، وإن كان خطأ فعلى قولين ، ومنهم من عكس هذا . والذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن كان عامدا ، نفذ العتق ، وإن كان خطأ ، لا ينفذ ، والسيّد بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه . وقال بعضهم : لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ، ففيه قولان ، فمن قال : لا ينفذ العتق ، فلا كلام ، ومن قال : ينفذ ، فإن كان السيّد موسرا ، طولب بأن يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، وقال قوم : يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، وهو ضعيف . وإن كان السيّد معسرا ، أنظر إلى أن يوسر ، ثمّ يطالب بالفدية ، وهذا عندنا إنّما يجب إذا اختاروا العفو على مال ، فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير . م 5 / 161 وفي النهاية ( 753 ) : إذا قتل عبد حرا خطأ ، فأعتقه مولاه ، جاز عتقه . ن - عتق العاجز ومن لا يقدر على الاكتساب : يستحبّ ألّا يعتق الإنسان إلّا من أغنى نفسه ، ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه ، ومتى أعتق صبيّا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض . ن / 541 - 542 ثانيا - العتق بالسراية : 1 - سراية العتق إذا أعتق المولى جزءا من عبده : إذا كان لإنسان مملوك فأعتق بعضه أو نصفه أو أكثر من ذلك أو أقلّ انعتق الكلّ ، ولم يكن له عليه سبيل . ن / 542