مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
388
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
د / 4 - عتق العبد المغصوب : إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب ، فأعتقه صاحبه عن كفّارته وهو في يد الغاصب لم يجزه . ويقوى في نفسي أنّه يجزئ . م 5 / 165 د / 5 - عتق الأمة المشتراة ولمّا ينقد ثمنها : إذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوّجها ثمّ مات بعد ذلك ، ولم يخلّف غيرها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل ، وتردّ في الرقّ لمولاها الأوّل . فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها . وإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها فعلى الورثة أن يؤدّوا ثمنها لمولاها . وقد مضى العتق والتزويج . ن / 545 د / 6 - عتق العبد المرهون : رهن / رابعا 7 ، سابعا 3 ( م 3 / 176 ، 5 / 160 - 161 ، 6 / 176 ، ن / 433 ، خ 4 / 545 ) د / 7 - عتق الأب مملوك ولده الصغير : إذا أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضيا . ن / 545 ه - عتق المولى عبده عن غيره : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع العتق عن الآذن دون المعتق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان بجعل ، كما قلناه ، وإن كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن . خ 6 / 373 - 374 ، 4 / 547 - 548 وفي المبسوط ( 6 / 125 ، 209 ، 5 / 164 ) : عندنا يصحّ ( العتق ) وقال بعضهم : لا يصحّ . فمن قال لا يصحّ ، قال : العتق لا ينفذ . ( و ) إذا أعتق عن غيره بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يكون عن المعتق عنه . خ 6 / 374 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : يقع عن المعتق ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوّع . خ 4 / 548 ه / 1 - ولاء من اعتق عن الغير : ولاء / 1 أ / 1 ( خ 4 / 122 ، م 6 / 71 ) ه / 2 - حكم الإعتاق عن الميّت : الإعتاق عن الميّت ، إن أعتق عن تطوّع بإذنه جاز ، وإن أعتق بغير إذنه ، فإنّه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه . وأمّا إذا أعتق عن واجب مرتّب ، فإنّه إن خلّف مالا ، لزم أن يعتق عنه من ماله ، وإن لم يكن له مال ، فاعتق عنه وارثه من ماله ، جاز ، ويقع العتق عنه ويكون الولاء له عندهم ، ويكون عندنا سائبة . وأمّا إذا كانت الكفّارة مخيّرة ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق ، فإن كان أذن له ، جاز وإن لم يكن أذن له فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والوجه الثاني ، وهو الأصحّ : أنّه يجزئه . م 5 / 164 - 165 ، 6 / 209 - 210