مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
383
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط ( 1 / 12 ) نحوه . 3 - عبادات الصبيّ : صغر / 1 أ - ك عبد انظر : رقّ عتق - مشروعيته وفضله : لا خلاف بين الأمة في جواز العتق ، والفضل فيه . م 6 / 51 وفي النهاية : العتق فيه فضل كبير ، وثواب جزيل . ن / 51 أوّلا - العتق بالمباشرة : 1 - إنشاء العتق : أ - اعتبار اللفظ الصريح والنيّة : العتق لا يقع إلّا بقوله : أنت حرّ ، مع القصد إلى ذلك والنيّة ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات ، كقوله : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، نوى العتق أو لم ينو . وقال الفقهاء : إذا قال : أنت حر ، وقع العتق وإن لم ينو . وإذا قال : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك . وكلّ ما كان صريحا في الطلاق ، فهو كناية في العتق . فإن نوى العتق عتق ، وإن لم ينو لم ينعتق . خ 6 / 372 وفي المبسوط : وعندنا أن جميع ذلك ( قول الفقهاء ) ليس بشيء ، والعتق لا يقع إلّا بصريح لفظ ، ولا يقع بشيء من الكنايات . م 5 / 27 وفي موضع آخر : فإن قال لعبده : أنت سائبة ، عندنا لا يكون شيئا ، وعند بعضهم يكون كناية في العتق فإن نوى العتق عتق ، وإن لم يكن له نيّة لم يتعلّق به حكم . م 6 / 71 وفي النهاية : لا يقع العتق إلّا أن ينطق بلسانه ، فأمّا إذا كتب بيده ، فلا يقع بذلك عتق . ومتى لم يمكنه التلفّظ بالعتق لمرض أو خرس ، فكتب أو أشار إلى العتق وعلم من قصده ذلك ، كان العتق جائزا . ن / 541 وفي الخلاف : ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق ، ولا يقع العتق إلّا بقوله : أنت حرّ ، أو أعتقتك ، وما عدا ذلك لا يقع به عتق . وقال الشافعي : كلّ ما كان صريحا في الطلاق ، وهي ثلاثة ألفاظ ، قوله طلّقتك ، أو فارقتك ، أو سرّحتك ، أو كان كناية فيه - وهو ما تقدّم ذكره - فهو كناية في الإعتاق . وقال أبو حنيفة : كلّ ما كان صريحا في الطلاق ، أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلّا كلمتان : لا ملك لي عليك ، ولا سلطان لي