مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

384

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عليك ، هاتان كنايتان في الطلاق وفي العتق معا . خ 4 / 466 أ / 1 - نيّة القربة في العتق : لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه . ن / 541 أ / 2 - مقارنة النيّة للإعتاق : نيّة الإعتاق ، يجب أن تقارن حال الإعتاق ، فلا يجوز أن تتقدّمها . وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه كالصلاة . والثاني : أنّه يجوز في العتق تقدّمها . خ 4 / 50 وفي المبسوط ( 5 / 167 ) نحوه . أ / 3 - لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فقيل له هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم : إذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ؛ لم يمض العتق إلّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا . ن / 544 ب - تعليق العتق : ب / 1 - تعليقه على شرط : لا يقع العتق بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 6 / 374 ، 410 ، م 2 / 182 ، 5 / 65 [ 1 ] - العتق بشرط مجيء يوم غد : إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد ، فأحدكما حرّ . ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . فهذا عتق بشرط وذلك عندنا باطل . وبه قال الشافعي . وقال محمد : يعتق . وإذا جاء غد ، وهما جميعا في ملكه ، لم يعتق أحدهما ( لما تقدّم ) . وقال الشافعي : يعتق أحدهما لا بعينه ، وقيل له : عيّن ، فمن عيّن عتق ورقّ الآخر . ( و ) إذا قال لعبده : إن لم أحجّ السنة فأنت حرّ ، فمضى وقت الحجّ ، ثمّ اختلفا ، فقال السيّد : قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البيّنة أنّ مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة . فقال أبو العبّاس بن سريج : يعتق العبد . خ 6 / 188 وقال أبو حنيفة : لا يعتق . وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأنّ عندنا أنّ العتق بشرط لا يصحّ ، وهذا عتق بشرط ، فيجب أن يكون باطلا . خ 6 / 184 - 185 [ 2 ] - العتق بشرط البيع : إذا قال لعبده : متى بعتك فأنت حرّ ، ثمّ باعه ، لم ينعتق سواء كان له خيار المجلس ، أو خيار الثلاث ، وعلى كلّ حال . وقال الشافعي : يعتق على كلّ حال . وقال أبو حنيفة ومالك : إن باع مطلقا لم ينعتق ، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق . خ 6 / 166 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما - خيار المجلس - فعندنا ذلك صحيح ، ولا يتعلّق به العتق . ولو قال لعبده : إن بعتك فأنت حرّ ، فباعه بيعا فاسدا ، لم يعتق بلا خلاف . م 6 / 238 [ 3 ] - العتق بشرط الملك : إذا قال : كلّ عبد