مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
362
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
5 - رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم : إذا تظاهر وعاد لزمته الكفّارة ، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفّر . فإن ترك العود والتكفير اجّل ثلاثة أشهر ، ثمّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر . وقال مالك : يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلّق عليه حكم الفيئة والطلاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشافعي : لا يلزمه شيء من ذلك ، ولا يصير موليا . خ 4 / 528 - 529 ونحوه في المبسوط ( 5 / 148 ) ، والنهاية ( 525 ) . 6 - الاستمتاع بما دون الوطء في الظهار : إذا ثبت الظهار ، حرم الوطء فيما دون الفرج ، وكذلك القبلة والتلذذ . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الأصح - : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا يحرم غير الوطء في الفرج . خ 4 / 529 ونحوه في المبسوط ( 5 / 154 - 155 ) . 7 - وطء المظاهر قبل التكفير : إذا تظاهر وأمسك ، ووجب عليه الكفّارة ، فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفّارة ، فإن وطئ قبل التكفير ، لزمه كفّارتان : إحداهما نصا ، والأخرى عقوبة بالوطء . وبه قال مجاهد . وقال الشافعي : إذا وطئ قبل الكفّارة فقد فات زمان الأداء ، ولا يلزمه بهذا الوطء كفّارة ، ولا يسقط عنه كفّارة الظهار التي كانت عليه . ومن الناس من قال : إنّه تسقط عنه الكفّارة التي كانت عليه . خ 4 / 539 - 540 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وكلّما وطئ لزمته كفّارة ، وإن كان شرط ، لزمته الكفّارة إذا حصل شرطه ، وإن أراد الوطء فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفّر ثمّ وطئ لزمته كفّارتان مثل الأولى ، وقال بعضهم : يجب الكفّارة بنفس الظهار والعود . م 5 / 154 وفي النهاية : وعلى الرجل أن يكفّر بعدد كلّ مرّة يواقعها كفّارة ، إذا كان لم يكفّر قبل المواقعة . ن / 526 8 - هل للمظاهرة الامتناع من التمكين قبل التكفير ؟ : إن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير وامتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لها ذلك . والثاني : ليس لها ذلك ، بل يقال إمّا أن تمكّنيه وإلّا سقط حقّك . فمن قال لها منعه ، وهو الأقوى عندنا ، فهل يتعيّن عليه الطلاق ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يتعيّن عليه . والآخر : لا يتعيّن ، وهو الأقوى عندنا ، ومن قال ليس لها منعه فإن مكّنته وإلّا سقط حقّها . م 5 / 157 - 158 9 - إيلاء الزوجة المظاهرة قبل التكفير : إن آلى منها قبل التكفير صحّ الإيلاء ، لأنّه صادف زوجيّة تامّة تحتسب عليه مدّة الإيلاء من حين ما يؤلي ، وعندنا من حين الترافع ، وإن كان