مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
363
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الوطء محرّما . ثمّ ينظر فإن وطئها قبل انقضاء المدّة والتكفير فقد فعل محرّما ، لكنّه خرج من حكم الإيلاء ، وعليه كفّارة الظهار ، ويحرم عليه الوطء حتى يكفّر ، وإن صبر حتى انقضت المدّة مدّة الإيلاء ، فقد اجتمع عليه حقّان : حقّ الإيلاء وحقّ الظهار ، فحقّ الظهار يقتضي تحريم الوطء عليه حتى يكفّر ، وحقّ الإيلاء يقتضي لزوم الوطء أو الطلاق . ويقال له : لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير ، لكن تطلّق ، فإن طلّق فقد أوفى حقّها من الإيلاء ، وبقي حكم الظهار ، وإن وطئ قبل التكفير فقد فعل محرّما لكنه خرج من حكم الإيلاء ، ويحنث في يمينه ، وتلزمه كفّارة اليمين بحكم الإيلاء ، وكفّارة الظهار لأجل الظهار . م 5 / 157 10 - طلب المظاهر تجديد المهلة بعد انقضائها : إن قال : انظروني حتى أكفّر ثمّ أطأها ، نظر ، فإن كان يكفّر بالعتق أو بالاطعام انظر ، لأنّ التكفير بهما يحصل في يوم وما قاربه ، ولا تستضرّ الزوجة بذلك ، وإن أراد أن يكفّر بالصوم لا ينظر ، لأنّ الصوم شهران ، فيطول ذلك وتستضرّ المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين . م 5 / 157 11 - لو أسلم عن ثمان فظاهر إحداهن : إذا أسلم وعنده ثمان نسوة ، فظاهر واحدة منهنّ ، فإن قال هذا وقد أسلمن معه ، فالظاهر لا يكون فيه الاختيار . فإن اختارها ثبت ظهارها ، ويكون ابتداء المدّة من حين الاختيار ، وإن اختار غيرها لم يتعلّق بها ظهار . ويقتضي مذهبنا أن ذلك يكون اختيارا ؛ لأنّ الظهار لا يصحّ عندنا إلّا في الزوجات . وأمّا إن قال هذا قبل إسلامهنّ ، لم يتعلّق به حكم لكن ينظر ، فإن لم يسلمن حتى انقضت عدّتهن فلا ظهار ، وأمّا إن أسلمن بعده ، قيل له : اختر أربعا ، فإذا اختار ، فإن كانت هذه ممّن يختار ، فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتى انقضت عدّتها ، وإن اختارها ثبت الظهار . م 4 / 237 - 238 12 - التوكيل في الظهار : لا يصحّ التوكيل في الظهار ؛ لأنّه أيمان . م 2 / 362 13 - الحلف بالظهار : إذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه . ن / 526 14 - كفّارة الظهار : كفّارات / أوّلا 2 ظُهر 1 - وقت صلاة الظهر وعدد ركعاتها : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 1 ، ثانيا 3 أ 2 - وقت نافلة الظهر وعدد ركعاتها : صلاة النافلة / أوّلا 2 أ / 1 ، 1 أ