مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

360

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تسقط ، ومن قال لا يصير فإن طلّقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفّارة ، وهو مذهبنا ، فإن عاد على ما بيّناه من الخلاف وجبت الكفّارة ، فإن ماتت بعد ذلك أو طلّقها لم تسقط عنه الكفّارة . م 5 / 156 ، 147 أ / 2 - انحلال الظهار بالبينونة : إذا تظاهر منها ، ثمّ أبانها بأن طلّقها تطليقة بائنة أو طلّقها وخرجت من عدّتها ثمّ عقد عليها عقدا آخر فانّه لا يعود حكم الظهار . وقال الشافعي : إن أبانها بدون الثلاث ثمّ تزوّجها - على قوله القديم - يعود ، قولا واحدا . وعلى قوله الجديد على قولين . وإن أبانها بالثلاث ثمّ تزوجها - على قوله القديم - يعود على قولين ، وعلى الجديد لا يعود ، قولا واحدا . خ 4 / 527 ونحوه في المبسوط ( 5 / 147 ، 156 ) ، والنهاية ( 526 ) . ب - انحلال ظهار الأمة بالشراء : إذا تظاهر منها ثمّ اشتراها ففيه مسألتان ، إحداهما : إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ، ولا يؤثّر هذا الفسخ في إسقاط الكفّارة ، فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزأه ذلك ، وحلّ له وطؤها ، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا أن يعقد عليها ويطأها بلا خلاف . المسألة الثانية : إذا تظاهر منها ثمّ اشتراها عقيب الظهار ، بأن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ابتعت منك هذه الجارية ، فقال السيّد ، بعتك إيّاها ، فالشراء صحيح ، وينفسخ النكاح ، وهل يكون بالشراء عائدا ؟ قال بعضهم : يصير عائدا بنفس الشراء ، وقال قوم : لا يصير عائدا بنفس الشراء ، وهو الأقوى عندنا . فإذا ثبت هذا ، فمن قال يكون عائدا بالشراء فقد لزمته الكفّارة ، ولا يحلّ له وطئ الأمة حتى يكفّر . ومن قال لا يكون عائدا فالكفّارة لا تلزمه ، والأمة مباحة ، وهو مذهبنا . فإن أعتقها ثمّ تزوّجها لا يعود الظهار عندنا ، وفيهم من قال : يعود ، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر ؟ على قولين . م 5 / 147 - 148 ج - انحلال الظهار بالموت والارتداد واللعان : إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثمّ طلّقها ، سقطت عنه الكفّارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك ، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لا عنها أو ارتدّ أحدهما ، فإنّ الكفّارة يسقط عنه عندنا ، وعنده لا يسقط . م 5 / 154 وفي الخلاف : إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ، ولم يطأها ثمّ طلّقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفّارة . وقال الشافعي : تلزمه الكفّارة . خ 4 / 538 - 539 د - انحلال الظهار بالتكفير : إذا تظاهر منها وعاد واستقرّت عليه الكفّارة فوطؤها محرّم ، حتى يكفّر . م 5 / 157