مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
341
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
النساء والمريض رمل ولا على من يتحمّله أو يتحمّل الصبيّ ويطوف به . م 1 / 356 أ / 6 - الدنو من البيت في الطواف : الدنوّ من البيت أفضل من التباعد عنه . م 1 / 356 أ / 7 - الطواف على سكون : وينبغي أن يكون طواف على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء . م 1 / 357 وفي النهاية ( 237 ) نحوه . أ / 8 - تولّي الطائف تعداد الطواف بنفسه : لا بأس أن يعوّل الرجل على صاحبه في تعداد الطواف ، وإن تولّى ذلك بنفسه كان أفضل ، ومتى شكّا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوّله . ن / 241 - 242 وفي المبسوط ( 1 / 359 ) نحوه . والأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، فإن قال : شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز . وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد . خ 2 / 322 وفي موضع آخر قال : ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظة شوط وأشواط ، والأولى أن تكون على أصل الإباحة . خ 2 / 450 ب - ما يكره في الطواف : ب / 1 - الكلام وإنشاد الشعر : يكره الكلام في حال الطواف إلّا بذكر اللّه وقراءة القرآن . م 1 / 359 وفي النهاية ( 240 ) نحوه . ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف . م 1 / 359 ب / 2 - الطواف وعليه برطلة : لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة . ن / 242 ونحوه في المبسوط ( 1 / 359 ) . وفي التهذيب ( 5 / 134 ) : يكره . رابعا - صلاة الطواف : 1 - حكمها : ركعتا طواف الفريضة مثل الطواف على السواء . م 1 / 360 وفي النهاية ( 242 ) ، والجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : واجبتان عند أكثر أصحابنا . وبه قال عامة أهل العلم : أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّهما غير واجبتين ، وهو أصح القولين عندهم ، وبه قال قوم من أصحابنا . خ 2 / 327 2 - موضع إيقاعها : إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السّلام ،