مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

342

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وصلّى فيه ركعتين ، وموضع المقام حيث هو الساعة وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلّي خلفه ، فإن لم يتمكّن صلّى بحياله . م 1 / 360 وفي النهاية ( 242 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) بايجاز . وفي الخلاف : يستحبّ أن يصلّي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : فإن لم يصلّهما خلف المقام ، فعليه دم . وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم . خ 2 / 327 3 - وقتها : وقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه ، أيّ وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة ، إلّا أن يكون طواف النافلة ، فإن كان ذلك ، أخّر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب . م 1 / 360 وفي النهاية ( 242 ) نحوه . وانظر أيضا : صلاة النافلة / رابعا 2 4 - الإخلال بها : أ - تركها عمدا : إن ترك هاتين الركعتين متعمّدا قضاهما في ذلك المقام ، فإن خرج سأل من ينوب عنه فيهما ، ولا يبطل حجّة . م 1 / 383 ب - نسيانها أو الإتيان بهما في غير المقام : من نسي هاتين الركعتين أو صلّاهما في غير المقام ، ثمّ ذكرهما ، عاد إلى المقام وصلى فيه ، ولا يجوز له أن يصلّي في غيره ، فإن خرج من مكّة وقد نسي ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع إليها رجع ، وصلّى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع صلّى حيث ذكره ولا شيء عليه . ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ، ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليّه القضاء عنه . م 1 / 360 وفي النهاية نحوه ( ن / 242 ) . 5 - ما يقرأ فيهما : يقرأ في الأولى : منهما الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون . م 1 / 360 وفي النهاية ( 242 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ أن يقرأ قل يا أيّها الكافرون في ركعتي الطواف . م 1 / 108 ونحوه في النهاية ( 79 ) . خامسا - أحكام الطواف : 1 - الزيادة في الطواف : أ - الزيادة في الطواف الواجب : من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا ، أعاد الطواف . م 1 / 357 وفي النهاية ( 237 ) ، والجمل والعقود