مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

33

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

فإن لم يفعل وصلّى فيها كان جائزا . ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كلّ حال . ن / 132 - 133 وفي المبسوط ( 1 / 130 ) نحوه . د - أن لا تحاذي المرأة الرجل أو تتقدمه حال صلاتهما : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدّامه ، فإن صلّت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلّي جازت صلاته أيضا . ومتى صلّى وصلّت إلى جانبه أو قدّامه بطلت صلاتهما معا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا . خ 1 / 423 وفي المبسوط ( 1 / 86 ) نحوه . وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة . واختاره المرتضى من أصحابنا . وقال أبو حنيفة : ينظر ، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ، ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما . خ 1 / 423 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا الرجل ثمّ تصلّي المرأة ، ولا يصلّيان معا في حالة واحدة . ن / 100 - 101 ه - هل يعتبر وضع المصلّي ساترا بينه وبين ما يمرّ بين يديه ؟ : يستحبّ أن يجعل بينه وبين ما يمرّ به ساترا ولو عنزة ، وإن لم يفعل فلا يقطع صلاته بما يمرّ به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك . م 1 / 85 وفي الاقتصاد : ينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمرّ به ساترا ولو عنزة . صا / 259 وفي النهاية ( 95 ) نحوه . ( وانظر أيضا : عاشرا 3 ي ) . 2 - المكان الذي يكره الصلاة فيه : أ - المقابر : لا يصلّي الإنسان بين القبور ، فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها ، فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره ، ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه . وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ، وهي محمولة على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه . ن / 99 - 100 وفي المبسوط ( 1 / 85 ) نحوه . وفي الخلاف : إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها ، غير أنّه لا يجب عليه إعادتها ؛ وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها . وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزي فيها الصلاة ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا . خ 1 / 496 - 497