مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

34

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - بيوت الحمّام والغائط : تكره الصلاة في بيوت الحمّام ، وإن كانت طاهرة ، وهي تجزي . وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أنّه لا يجزي لأنّه موضع نجاسته ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وإن جهل فعلى قولين . والقول الآخر : إنّ الصلاة فيه مكروهة . خ 1 / 498 - 499 وأشار إلى الكراهة في المبسوط ( 1 / 85 ) والنهاية ( 99 ) ، وأضاف في الأخير : وبيوت الغائط . ج - صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو فوقها : تكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ، ولا بأس بها في حال الاضطرار . ن / 101 ونحوه في المبسوط ( 1 / 85 ) ، وأضاف : وكذلك إن كان محبوسا . وفي الخلاف : لا يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي : يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة . خ 1 / 439 د - مرابط الإبل والدواب ومرابض الغنم : تكره الصلاة في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف على رحله ، فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء . ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كلّ حال . ن / 101 ، 99 وفي المبسوط ( 1 / 85 ، 86 ) والخلاف ( 1 / 519 ) والجمل والعقود ( 178 ) والاقتصاد ( 258 ) نحوه . ه - مواضع وأراضي أخرى : يكره الصلاة في وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكّن الجبهة من السجود عليها ، وقرى النمل ، وجوف الوادي . م 1 / 85 ، 86 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ولا يصلّي على جواد الطرق ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد . ومجرى المياه . ن / 99 - 100 ، 101 و - البيع والكنائس وبيوت المجوس وبيوت النيران والخمور : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يصلّي في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه . ن / 100 وفي المبسوط ( 1 / 86 ) نحوه . ولا يصلّي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني . ن / 101