مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

28

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

2 - استقبال القبلة في فرائض الصلاة : التوجّه إلى القبلة واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وارتفاع الأعذار . م 1 / 77 ونحوه في النهاية ( 62 ) . والمسافر يصلّي الفريضة إلى القبلة لا يجوز إلّا إلى ذلك . م 1 / 79 ومن صلّى إلى غير القبلة متعمدا وجب عليه إعادة الصلاة . ن / 64 أ - استقبال القبلة في الأذان والإقامة : أذان وإقامة / أوّلا 4 ب ( م 1 / 95 ، 97 ، خ 1 / 292 ، ن / 66 ) ب - استقبال القبلة حال شدّة الخوف أو حال المطاردة : صلاة المطاردة / 2 ج - الاجتهاد في طلب القبلة بالأمارات مع عدم تعذّر طريق العلم بها : يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة ، اللّهم إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة ، ثمّ علم أنّها لم تتغير جاز حينئذ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده . م 1 / 81 فمن كان بمكّة خارج المسجد وجب عليه التوجّه إلى المسجد مع العلم سواء غريبا أو قاطنا ، ولا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتها ؛ لأنّه لا يتعذّر عليه طريق العلم . ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد ، بل يجب عليه طلبه من جهة العلم . ومن نأى عن الحرم وكان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك . م 1 / 78 د - حكم الصلاة مع فقد العلم أو الظن بجهة القبلة : متى حصل الإنسان في برّ وأطبقت السماء بالغيم ، أو يكون محبوسا في بيت ، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة ودخل وقت الصلاة ، فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة وتمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من ذلك لضرورة أو خوف ، فليصلّ إلى أيّ جهة شاء وقد أجزأه . ن / 63 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن قلّد غيره في حال الضرورة جازت صلاته . م 1 / 80 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 176 ) . ه - كيفية الاستقبال في جوف الكعبة أو على سطحها : قبلة / أوّلا 2 3 - استقبال القبلة في النوافل : التوجّه إلى القبلة واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وارتفاع الأعذار . م 1 / 77 ولا بأس أن يصلّي المسافر النوافل على الراحلة في حال الاختيار وكذلك حال المشي ، ويستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلى حيث تسير