مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

29

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الراحلة ، ولا يلزمه التوجّه إلى القبلة حال الركوع أو السجود . م 1 / 79 ونحوه في الاقتصاد ( 257 ) . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : قال الشافعي ، يلزمه ( التوجّه إلى القبلة ) في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ولا يلزمه في ما عداه . خ 1 / 298 ونحوه مختصرا في الاقتصاد ( 257 ) . وفي موضع آخر من الخلاف : إذا صلّى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها بل يتوجّه كيف شاء . وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته . خ 1 / 300 وإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء . م 1 / 79 4 - استقبال القبلة حال الصلاة في السفينة : إذا صلّى في السفينة ، فليصلّ قائما وليستقبل إذا أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه الصلاة قائما صلّاها جالسا متوجّها إلى القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر معها كيف ما دارت ويستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ يصلّي كيف دارت . ن / 133 ونحوه في المبسوط ( 1 / 81 - 82 ، 130 - 131 ) وكذا مختصرا في الاقتصاد ( 257 ) . 5 - الخلل في قبلة المصلّي : أ - تبيّن خطأ الجهة المصلّى إليها بعد الفراغ من الصلاة أو أثنائها : من اجتهد في القبلة وصلّى إلى واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلّى إلى غيرها والوقت باق ، أعاد الصلاة على كلّ حال . وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلّى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه . وفي أصحابنا من يقول : إذا صلّى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا . وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد ، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ، ويعلم أنّه صلّى مستدبر القبلة فيه قولان ، أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم . وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني . والثاني : يعيد ، نصّ عليه في الامّ ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه . خ 1 / 303 - 304 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان في حال الصلاة ، ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتمّمها ، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أوّلها بلا خلاف . م 1 / 80 - 81 ونحوه في النهاية ( 64 ) . ب - صلاة الأعمى إلى غير جهة القبلة أو