مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

263

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حرف الضّاد ضأن انظر : غنم ضائع 1 - قطع الصلاة لحفظ مال خاف ضياعه : صلاة / عاشرا 1 ( م 1 / 119 ، ن / 95 ) 2 - حكم من ضاع هديه فاشترى بدله ثمّ وجده : حجّ / سادسا 4 ب / 6 [ 12 ] ( م 1 / 373 ) 3 - حكم ضمان العدل الرهن إذا باعه ثمّ أضاع ثمنه : رهن / خامسا 9 ج ( م 2 / 220 ) 4 - الأولى باللقطة إذا أضاعها ملتقطها فوجدها غيره : لقطة / ثانيا 16 ( م 3 / 324 ) 5 - حكم ضمان اللقطة لو ضاعت : لقطة / ثانيا 10 د ( ن / 323 ) 6 - الجعل لمن وجد مالا ضائعا : ضالّة / ثالثا 4 ( م 3 / 332 ، خ 3 / 589 ) 7 - حكم ضمان الوديعة إذا ضاعت : وديعة / رابعا 2 ( ن / 436 ) ضالّة - تعريف الضالّة وحكمها : الضالة من البهائم : ما يضيع يقال ضالّة . وما يكون من غير الحيوان ، يقال لقطة . روي أنّه جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : خذها إنّما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فسأل عن ضالة البعير ، فقال : ما لك ولها ، وغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه فقال : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر . م 3 / 318 أوّلا - التقاط الضالّة : 1 - التقاط البهائم القويّة الممتنعة في البريّة : كلّ ما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : من وجده ، له أخذه ، مثل سائر الضوال من الغنم . خ 3 / 579 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : أو يكون ممّا يمتنع لسرعة مشيه ، مثل الظباء والغزلان ، والأرانب . أو ممّا يمتنع بطيرانه ، فيدفع بالطيران