مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

264

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عن نفسه ، فما هذه صفته ، فليس له أن يأخذها . م 3 / 318 - 319 وفي النهاية : يترك البعير إذا وجده في المفازة ، فإن وجد بعيرا قد خلّاه صاحبه من جهد ، وكان في كلاء وماء ، لم يجز له أخذه ، فإن وجده في غير كلاء ولا ماء كان له أخذه ، ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته وكذلك إن وجد دابة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء . ن / 322 2 - التقاط البهائم غير الممتنعة في البريّة : إذا كان ( الحيوان ) غير ممتنع ، مثل الشاة ، وأولاد البقر ، والإبل . والحمير ، والخيل ، فله أن يأخذه . فإن أخذها فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء ، إمّا أن يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته ، وإذا جاء صاحبها ردّها عليه ، وإن شاء ينفق عليها تطوّعا ، وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم ويبيعها ، ويعرّف ثمنها ، فإن لم يجئ صاحبها يردّ ذلك إلى الذي وجدها ليكون في ذمّته ، ومتى جاء صاحبها ردّها عليه . م 3 / 320 وفي النهاية : من وجد شاة في برية ، فلياخذها وهو ضامن لقيمتها . ن / 322 3 - التقاط عموم الحيوان في العمران ، وما يتصل به : إذا كان في العمران وما يتّصل بالعمران على نصف فرسخ وأقل ، فإن له أخذها ( الحيوان ) سواء كان حيوانا ممتنعا أو غير ممتنع . وهو بالخيار بين أن ينفق عليها تطوّعا أو يرفع خبرها إلى الإمام أو الحاكم ، ولا يأكلها هاهنا . وفي الناس من قال : حكم هذا حكم ما كان في البريّة سواء . م 3 / 320 وفي النهاية : الشاة إذا وجدها ، حبسها عنده ثلاثة أيّام فإن جاء صاحبها ردّها ، وإلّا تصدّق بها . ن / 322 4 - التقاط كلب الصيد : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرّفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز له أن يصطاد به ، فإذا تلف كان ضامنا . وقال الشافعي : لا يضمن . خ 3 / 582 وفي المبسوط ( 3 / 324 ) نحوه . 5 - المملوك الضائع : أ - التقاط العبد الصغير : إذا وجد عبدا ، وكان صغيرا ، فله أن يلتقطه بعد أن يعلم أنّه عبد . م 3 / 328 ب - التقاط العبد المراهق الكبير : إذا وجد عبدا ، فإن كان مراهقا كبيرا مميّزا ، فإنّه كالضوال مثل الإبل والخيل ، ليس له أن يلتقطه . فإن أخذه ، يرفعه إلى الحاكم ويأخذه الحاكم . فإن كان الحظ في حفظه حفظه ، وينفق عليه حتى يجيء صاحبه ، وإن كان الحظ في بيعه باعه ،