مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
258
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
خامسا - ملكية الصيد : 1 - إذا ملك صيدا فانفلت منه : إذا ملك صيدا فانفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبراري والصحاري أو لم يلحق . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن كان يطير في البلد وحوله ، فهو على ملكه ، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه . خ 6 / 28 وفي المبسوط ( 6 / 274 ) نحوه ، إلّا أنّه أضاف : وفيهم من قال يزول ملكه بالانفلات . 2 - تحوّل الطير من برج مالكه ، إلى برج لغيره : إذا كان له حمام فتحوّل من برجه إلى برج غيره كان للأوّل ولم يملكه الثاني . وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها ، فإن ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد ، فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء ، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار ، فهو على ما كان من الإباحة . م 6 / 275 3 - ملكية الصيد المتوحّل في أرض مملوكة : إذا توحّل في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه ، فإن خالف ( الغير ) وأخذ الصيد ملك . م 3 / 280 وفي موضع آخر : إذا توحّل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ . م 6 / 271 ، 2 / 158 4 - إذا صيد الطير مقصوصا أو عليه أثر الملك : الطير إذا كان مالكا جناحيه ، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب ، فإن عرف له صاحب وجب ردّه عليه . والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلّا لمالك . ن / 579 وفي المبسوط : إذا كان الصيد مقرّضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي ، لم يجز أن يصطاد . م 6 / 275 5 - إصابة شخصين صيدا دفعة : إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا ، كان لهما نصفين ، ويحلّ أكله ، سواء كان الجراحات سواء ، أو أحدهما أكثر من الآخر . م 6 / 271 6 - إذا كان الصيد يمتنع لأمرين فأزال كلّ واحد منهما أمرا : إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح ، كالقبج والدراج ، فرماه أحدهما فكسر رجليه ، ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه ، فقال قوم : هو بينهما ؛ لأنّهما قد عطّلاه معا عن الامتناع ، وقال آخرون : بل لمّا رماه الأوّل وكسر رجله لم يثبته ، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به ، فوجب أن يكون الملك له وحده ،