مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

257

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه ، فإنّه إذا وجده كذلك ولم يذكّه ، لم يحل أكله . م 6 / 260 ومثله في النهاية ( 580 ) ، ونحوه في الخلاف ( 6 / 14 ، 54 ) . ج - إذا كانت حياته مستقرّة ولم يتسع الزمان لذبحه : إذا أدركه وفيه حياة مستقرّة في زمان لا يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فوقف ، وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحلّ أكله . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحلّ أكله . خ 6 / 14 إلّا أنّه قال في المبسوط ( 6 / 260 ) : حلّ أكله . وقال بعضهم : لا يحلّ أكله ، والأوّل أقوى . د - إذا قطع الصيد نصفين : إذا قطع الصيد نصفين ، حلّ أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكثر ، حلّ الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحلّ أكل الجميع . خ 6 / 18 وفي المبسوط ( 6 / 261 ) نحوه . وفي النهاية : إن قدّه بنصفين ولم يتحرك واحد منهما ، جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم . وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرّك الآخر ، أكل الذي تحرّك ورمى بما لم يتحرك . ن / 581 ه - إذا رمى صيدا فأبان بعضه : لو رمى صيدا فقطعه ، فأبان بعضه ، وكان الباقي على الامتناع ، فرماه ثانيا فقتله ، حلّ أكله دون ما بان منه بالأوّل . ( ولو ) أبان بعضه ، فأدركه وفيه حياة مستقرة ، فذكّاه أو تركه حتى مات ، لم يحلّ أكل ما بان منه . ( ولو ) عقره فأثبته وقد أبان بعضه ، ثمّ رماه فقتله ، لم يحلّ أكل شيء منه . م 6 / 261 ونحوه في النهاية ( 581 ) . و - إذا توزّع جماعة الصيد قطعة قطعة : إذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله . ن / 581 ز - إذا رمى اثنين صيدا على التعاقب فعقراه ثم وجد ميّتا : إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين ، رماه أحدهما فعقره ، ثمّ رماه الثاني فعقره ، فوجداه ميّتا ، ولم يعلم القاتل منهما ، قال قوم : حل أكله ، وهو ملكهما ، إذا علم ذكاته قطعا ، ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه ، أحدها : أنّ أحدهما عقره ، والآخر ذبحه ، فيحل أكله بكل حال وإن كانا عقراه معا ، وأثبتاه معا ، ولم يصيّراه في حكم المذبوح فأدركه أحدهما فذبحه حلّ أكله ، وإن علم أنّ الثاني ذبحه والأوّل عقره ، فأكله حلال . وإن لم يعلم ذكاته قطعا ، بل وجداه ميّتا من الجرحين ، فلا يحل أكله . م 6 / 271 - 272