مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

253

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أكله ؛ لأنّه إرسال مجوسي والاعتبار بالمرسل . م 1 / 261 وإذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي ، حلّ أكل ما قتله . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري ، والثوري : لا يحلّ . خ 6 / 19 ونحوه في المبسوط ( 6 / 262 ) ، وأضاف : وهو ( عدم الحلّ ) الأقوى عندي . 2 - قصد الاصطياد عند المرسل : إذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمّى لم يجز أكل ما يقتله . ن / 581 ونحوه في الخلاف ( 6 / 16 ) ، والمبسوط ( 6 / 261 ) إلّا أنّه أضاف فيها : بلا خلاف ، إلّا الأصم ، قال : يحلّ أكله . أ - إذا استرسل الكلب بنفسه ثمّ أغراه صاحبه : إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد ، ثمّ رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد ، فأضراه وأغراه ، فازداد حرصه وعدوه ، وحقّق قصده وصار عدوه أسرع من الأوّل ، لم يحلّ أكله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحلّ أكله . خ 6 / 17 ونحوه في المبسوط ( 6 / 261 ) . ب - إذا استرسل بنفسه فأوقفه صاحبه ثمّ أرسله : إذا استرسل بنفسه ، فصاح به صاحبه ، فوقف ثمّ أرسل فاسترسل ، فأخذ وقتل ، حلّ أكله بلا خلاف . م 6 / 261 ج - إذا أرسل كلبا واسترسل الآخر : إن كان معه كلبان ، أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه . م 6 / 258 د - لو أرسل كلبه على صيد معيّن فقتل غيره : إذا أرسل كلبه المعلّم ، وسمّى عند إرساله على صيد بعينه ، فقتل غيره ، حلّ أكله . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا يحلّ أكله . خ 6 / 15 ونحوه في المبسوط ( 6 / 260 ) ، النهاية ( 582 ) . وإذا أرسل كلبه المعلّم في جهة ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها ، وقتل ، حلّ أكله . وللشافعي فيه وجهان ، قال أبو إسحاق : لا يحلّ ، والوجه الثاني : مثل ما قلناه . 6 / 15 وفي المبسوط ( 6 / 260 ) نحوه . وإن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ، فقتل الصغار حل أكله بلا خلاف . م 6 / 260 ه - عدول سلاحه عن سمته فقتل صيدا : إن عدلت آلته عن سمتها ، فقتلت ، فإن كانت سلاحا حربة أو نشّابة حلّ أكله . م 6 / 260