مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
254
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وإذا رمى سهما وسمّى ، فوقع على الأرض ، ثمّ وثب فأصاب الصيد فقتله حلّ أكله . وللشافعي قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يحلّ أكله . خ 6 / 17 وفي المبسوط ( 6 / 216 ) نحوه . و - إذا أرسل السهم فأطاره الريح فقتل صيدا : إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد ، فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد ، فقتله ، حلّ أكله . م 6 / 216 ز - إذا رمى ولم يقصد صيدا أو قصد ولم يكن صيدا : إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا ، فقتله . قال قوم ، يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهو مذهبنا . م 6 / 274 وإذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو قتل شيئا ظنّه غير شاة فكان شاة ، كلّ هذا لا يحل أكله . وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : يجوز أكله . وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد ، أنّه يجوز أكله . خ 6 / 16 ح - إذا رمى ما يظنّه صيدا أو ما لا يؤكل فبان صيدا : إذا رأى شخصا ، فظنّه حجرا فرماه ، فبان صيدا قد قتله ، فإن كان قد سمّى وقصد حلّ أكله عندنا ، وإن لم يسمّ ولم يقصد لم يحلّ ، وعندهم يحلّ على كلّ حال . وهكذا لو اعتقد آدميّا أو صيدا لا يؤكل ، كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا ، فبان صيدا عندنا لا يؤكل . وقال قوم : يؤكل . وقال بعضهم : لا يحلّ . م 6 / 274 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال محمّد : إذا اعتقده شجرا أو آدميّا فبان صيدا لم يؤكل ، وإن اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حلّ أكله . خ 6 / 27 ط - إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا : إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا ، فأصابت صيدا فقتله ، فإن كانت آلته كلبا أو فهدا أو صقرا ، لم يحل أكله . وإن كانت الآلة سلاحا ، حربة أو سهما ، فقتله ، قال بعضهم : يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهو الأقوى عندنا . م 6 / 260 3 - التسمية عند الإرسال : التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسمّ مع الذكر لم يحلّ أكله ، وإن نسيه لم يكن به بأس . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عامدا أو ناسيا ، لم يحلّ أكله . وقال الشافعي : مستحبة . خ 6 / 010