مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

250

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أ - شروط حلّية صيد الكلب : أ / 1 - التعلّم : كلّ كلب لا يكون معلّما ، فلا يجوز أكل صيده إلّا ما أدرك ذكاته . ن / 580 ومثله في المبسوط ( 6 / 257 ) . [ 1 ] - ما يتحقّق به التعلّم : الكلب إنّما يكن معلّما بثلاث شرائط ، أحدها : إذا أرسله استرسل ، وثانيها : إذا زجره انزجر ، وثالثها : إذا أمسك لم يأكل . ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة : إنّه تعلّم . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلّما . خ 6 / 6 ومثله في المبسوط ( 6 / 257 ) . [ 2 ] - إذا أرسل كلبين معلّم وغير معلّم : إذا كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وأحدهما معلّم والآخر غير معلّم لم يحلّ أكله ( ما قتلاه ) . م 6 / 258 أ / 2 - القتل بالعقر : إذا قتل الكلب المعلّم الصيد بالعقر ، حلّ أكله بلا خلاف . وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك ، من جوارح الطير والسباع ، وإن قتله من غير عقر - مثل أن صدمه فقتله أو غمّه حتى مات - فلا يحلّ أكله . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأظهر والقول الآخر : يحلّ أكله . خ 6 / 26 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمّا إن أكدّه وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا ، فلا يحلّ أكله بلا خلاف . م 6 / 273 ب - هل ينجس موضع العضّة من الصيد وهل يجب غسله ؟ : إذا عضّ الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله . خ 6 / 12 وفي المبسوط ( 6 / 259 ) : موضع العضّة نجس . وقال الشافعي : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله ؟ على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجب غسله . خ 6 / 12 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه قال : والأوّل أقوى والثاني أحوط . م 6 / 259 ج - حكم الصيد إذا شرب الكلب من دمه : إذا شرب الكلب المعلّم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء إلّا النخعي . خ 6 / 9 وفي المبسوط ( 6 / 258 ) نحوه . 2 - السلاح : إن كان ممّا يجرح بحدّته كالحربة والسّكين والمروة وهي الحجر الحادّ ، أو كان الحادّ خشبة ، أو ليطة ، ونحو هذا ، حلّ أكله . فأمّا ما قتله بثقله كالحجارة والبندقة ، فلا يحلّ أكله ، سواء قتله بجرح أو بغير جرح ،