مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

244

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

رويت رواية أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ، والعمل ما قدمناه . ن / 164 وفي الخلاف : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاءه ، وكان عليه الكفّارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 2 / 221 - 222 ب / 6 - قضاء الصوم عن الميّت : [ 1 ] - حكم القضاء لو كان معذور في تأخيره : إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثمّ مات ، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفّارة ، وبه قال الشافعي . وقال قتادة : يطعم عنه . خ 2 / 207 - 208 وفي المبسوط : وإن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا . م 1 / 286 [ 2 ] - لو أخّر قضاء شهر رمضان لغير عذر ثمّ مات : إن أخّر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمّ مات فإنّه يصام عنه . خ 2 / 208 ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) . وقال الشافعي في القديم والجديد معا : يطعم عنه ولا يصام عنه ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد وإسحاق : إن كان صومه نذرا فإنّه يصوم عنه وليّه ، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليّه . وقال أبو ثور : يصوم عنه نذرا كان أو غيره . وقال أصحاب الشافعي : هذا قول ثان للشافعي وهو أنّه يصام عنه . خ 2 / 208 - 209 [ 3 ] - لو أخّر قضاءه حتى لحقه رمضان آخر ثمّ مات : إذا أخّر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمّ مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كلّ يوم مدّين . خ 2 / 209 ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) ، وأضاف : وأقلّه مدّ . وقال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه آخر تصدّق عنه بمدّ . وإن مات بعد رمضان آخر بمدّين . وقال أبو حنيفة : يطعم مدّين من برّ أو صاعا من شعير أو تمر . خ 2 / 209 [ 4 ] - الولي الذي يجب عليه القضاء : الولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء . م 1 / 286 ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) . [ 5 ] - قضاء الولي عن المرأة ما فاتها : حكم المرأة في هذا الباب ( القضاء ) حكم الرجل سواء ، وكذلك ما يفوتها في أيّام حيضها وجب عليها