مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
245
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
القضاء ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه أو يتصدّق عنها . م 1 / 286 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال . ن / 158 ب / 7 - من أصبح جنبا هل له أن يصوم قضاء : متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ، ولا تطوّعا . م 1 / 287 ونحوه في النهاية ( 164 ) . ج - صوم النذر : نذر / ثالثا 7 د - صوم كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى : إحرام / سادسا 5 ه - صوم بدل دم المتعة في الحجّ : حجّ / سادسا 4 ب / 5 و - صوم الاعتكاف : اعتكاف / ثانيا 2 ز - صوم كفّارة الظهار : كفّارات / ثانيا 1 أ ح - صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : انظر : رابعا 2 ط - صوم كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان : انظر : رابعا 5 ي - صوم كفّارة القتل : كفّارات / ثانيا 1 ب ك - صوم جزاء الصيد : إحرام / سادسا 3 أ ل - صوم كفّارة اليمين : كفّارات / ثانيا 3 أ م - تقسيمات أخرى للصوم الواجب : م / 1 - تقسيمه إلى مضيّق ومخيّر ومرتّب : المضيّق أربعة أقسام : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما يفوت من رمضان ، وصوم النذر وصوم الاعتكاف . والمخيّر أربعة : صوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا على خلاف فيه بين الطائفة ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمّدا لغير عذر وهو ثلاثة أيّام ، وصوم جزاء الصيد . والمرتّب أربعة : صوم كفّارة اليمين ، وصوم كفّارة قتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظهار ، وصوم دم الهدي . م 1 / 279 ونحوه مختصرا في الاقتصاد ( 292 ) . م / 2 - تقسيمه إلى ما يتعلق بافطاره كفّارة وإلى ما لا يتعلق بافطاره كفّارة : ينقسم الصوم الواجب إلى قسمين آخرين ، أحدهما : يتعلّق بإفطاره متعمّدا من غير ضرورة قضاء وكفّارة ، والآخر ، لا يتعلّق به ذلك . فالأوّل أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ،