مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
243
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا ، وجب عليه أن يصوم الثاني ، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضا بعد ذلك . ن / 158 ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) إلّا أنّه قال : تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام وأقلّه مدّ . إن أخّر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بصد من طعام . وبه قال في التابعين الزهري ، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والثوري . وقال أبو حنيفة : يقضي ولا كفّارة . خ 2 / 206 - 207 [ 2 ] - حكم تأخير القضاء أكثر من عام واحد : حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد . ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) ، والنهاية ( 158 ) ، وأضاف في الأخير : وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كلّه أو بعضه . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : عليه عن كلّ عام كفّارة . خ 2 / 209 - 210 ب / 3 - التتابع في قضاء شهر رمضان : إذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان فالأفضل أن يقضيه متتابعا ، وإن فرّقه كان أيضا جائزا . ن / 163 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : إنّ المتابعة واجبة ، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر . خ 2 / 210 فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيّام متواليات ثمّ قضى ما بقي عليه متفرقا ، وإن لم يتمكّن وفرّق جميعه لم يكن به بأس غير أنّ الأفضل ما قدمناه . ن / 163 وذكر في المبسوط نحو ما في النهاية ، وأضاف : وروي أنّه يصوم ستة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعا ويفرّق الباقي ، والأوّل ( التتابع ) أحوط . م 1 / 287 ب / 4 - التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان : لا يبتدئ بصوم تطوّع وعليه شيء من صيام شهر رمضان حتى يقضيه . ن / 163 ب / 5 - الإفطار في قضاء شهر رمضان : من أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمّم صيامه وليس عليه شيء . فإن فعله متعمّدا وكان قبل الزوال أفطر يومه ذلك ثمّ ليقضه وليس عليه شيء . وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم وكان عليه ، إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة ، وقد