مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
242
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وساهيا لم يكن عليه شيء ، ومتى فعله متعمّدا وجب عليه ما قدمناه ( انظر : أوّلا 2 أ - ج ) ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه . فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرات يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه قتله الإمام في الثالثة أو الرابعة ، وإن لم يكن عالما لم يكن عليه شيء . ن / 155 - 156 ب - صوم قضاء شهر رمضان : من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه . خ 2 / 206 ونحوه في المبسوط ( 286 ) ، والنهاية ( 163 ) . ب / 1 - شروط وجوب قضاء شهر رمضان : لوجوبه ( قضاء شهر رمضان ) ثلاثة شروط : الإسلام والبلوغ وكمال العقل ، في النساء والرجال . م 1 / 279 [ 1 ] - قضاء الصوم على الكافر : انظر : ثانيا 1 [ 2 ] - قضاء الصوم على الصبي عند بلوغه : حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنّه يصوم ما بقي ولا قضاء عليه فيما فاته . م 1 / 286 ونحوه في النهاية ( 160 ) . وانظر أيضا : ثانيا 3 [ 3 ] - قضاء الحائض ما تركته من صوم شهر رمضان : الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض ، فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا وعليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم تتناول . م 1 / 286 ونحوه في النهاية ( 160 ) . ب / 2 - وقت قضاء صوم شهر رمضان : وقت القضاء ما بين رمضانين ، الذي تركه والذي بعده ، فإن أخّر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته . وقال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين ، وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص . خ 2 / 206 وفي النهاية : فليقضه أي وقت تمكّن منه . ن / 163 [ 1 ] - التكفير بمدّ لمن أخر القضاء عن وقته : إن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر وتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم بمدين من طعام . فإن لم يمكنه فبمدّ منه فإن لم يتمكّن لم يكن عليه شيء ، وليس عليه قضاء . ن / 158 ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) مختصرا . فإن صحّ فيما بين الرمضانين ، ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ، ثمّ مرض ، صام الثاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة .