مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

241

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في الاقتصاد ( 295 ) . ( وانظر أيضا : ثانيا 6 و ) ط - متى يرخص الإفطار للمسافر : لا يجوز التقصير ولا الإفطار إلّا أن يخرج ، ويتوارى عنه جدران بلده ويخفى عليه أذان مصره . م 1 / 284 ونحوه في النهاية ( 162 ) ، والجمل والعقود ( ر / 221 ) ، والاقتصاد ( 295 ) . ي - ما يكره للمفطر المسافر : لا ينبغي له ( المسافر ) أن يتملأ من الطعام ، ولا يتروى من الشراب ، ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلّا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك . ن / 162 ثالثا - أقسام الصوم : الصوم ينقسم خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وقبيح ، وصوم إذن ، وصوم تأديب . م 1 / 279 ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) . 1 - الصوم الواجب : المفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب . م 1 / 279 ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 149 ) . وفي المبسوط : والواجب عند سبب على ضربين ، أحدهما : ما كان سببه تفريطا أو معصية والآخر : ما لم يكن كذلك ، فالأوّل ستة أقسام : صوم كفّارة الظهار ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، وصوم قضاء من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم كفّارة القتل ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفّارة اليمين . والضرب الآخر خمسة أقسام : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر ، وصوم النذر ، وصوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم المتعة ، وصوم الاعتكاف . م 1 / 279 ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 214 ) . أ - صوم شهر رمضان : المطلق من غير سبب صوم شهر رمضان . م 1 / 279 ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 149 ) . أ / 1 - وجوب الصوم بثبوت شهر رمضان وما يثبت به الشهر : شهر رمضان / أوّلا ( وانظر أيضا : أوّلا 1 ز ) أ / 2 - شروط وجوب صوم شهر رمضان وصحّته : ( انظر : ثانيا ) أ / 3 - إفطار شهر رمضان : جميع ما قدمناه مما يفسد الصيام ، ممّا يجب منه القضاء والكفّارة أو القضاء وحده متى ما فعله الإنسان ناسيا