مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
240
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يصل إلى بلده ، أن يمسك عمّا ينقض الصيام . فإذا دخل إلى بلده تمّم صومه ولم يكن عليه قضاء . ن / 160 وفي المبسوط : الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم . م 1 / 284 د - حكم الصيام الواجب في السفر وما يستثنى منه : كلّ من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلّا النذر المعيّن المقيّد صومه بحال السفر ، ويجب أن يصوم الثلاثة أيّام لدم المتعة وإن كان مسافرا . م 1 / 284 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 221 ) . ونحوه في الاقتصاد إلّا أنّه قال : إلّا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا ، فإنّه يلزمه الوفاء به . صا / 295 وكذا في النهاية ( 162 - 163 ) . ( وانظر أيضا : أوّلا 1 و ) ه - صوم المندوب في السفر وما يستثنى من حكمه : يكره صيام النّوافل في السفر على كلّ حال . وقد وردت رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلّا أن الأحوط ما قدّمناه . ن / 162 ونحوه في المبسوط ( 1 / 285 ) . وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة . ن / 162 وانظر أيضا : ثالثا 2 . و - من يجب عليه الصوم في السفر : يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين : من نقص سفره عن ثماني فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه ، ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه ألا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري والملّاح ، والبدوي ، والذي يدور في أمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد . م 1 / 284 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 215 ) ، والاقتصاد ( 289 ) . و / 1 - حكم صوم المسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه : متى كان السفر أربعة فراسخ ، ولا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار . م 1 / 284 ونحوه في النهاية ( 161 ) . ز - صوم المقيم في السفر : إن أقام في بلد عشرة أيّام فصاعدا جاز له الصيام . ن / 163 ونحوه في المبسوط ( 1 / 287 ) . ح - شرائط الإفطار للمسافر : السفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط : أن لا يكون السفر معصية ، وأن تكون المسافة بريدين ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ميلا ، ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره . الجمل والعقود ( ر / 221 )