مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
229
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الإحليل : ما يوجب القضاء دون الكفّارة : الحقنة بالمائعات . م 1 / 272 ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 213 ) . وفي النهاية ( 156 ) : لا يجوز له ( الصائم ) الاحتقان بالمائعات . ومتى صبّ الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر ، وإن كان ناسيا لم يفطر . م 1 / 273 وفي الخلاف : الحقنة بالمائعات تفطر وأمّا التقطير في الذكر فلا يفطر . وقال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، وهو الحقنة والتقطير في الذكر ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد . وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بهما . وقال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها . وقال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة على ما قلناه . وأمّا التقطير في الذكر ، فقد قال الحاكم في المختصر : يفطره وكان الجرجاني أبو عبد اللّه يقول : لا يفطره . خ 2 / 213 - 214 ب / 11 - السعوط مع وصوله للحلق : من المكروهات السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلّا ما ينزل الحلق فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء . م 1 / 272 ب / 12 - طروء دم الحيض أو النفاس : يجري مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفّارة دم الحيض والنفاس فإنّه مفطر أيّ وقت كان وإن كان قبل المغيب بقليل إلّا أنّ المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا ، وقضت على كلّ حال . م 1 / 272 ونحوه في النهاية ( 160 ، 165 ) . ب / 13 - ابتلاع بقايا الغذاء بين الأسنان وكذا القيء المتخلف والنخامة وغيرها : انظر : 2 أ / 1 [ 1 ] ، [ 2 ] ، [ 4 ] ب / 14 - الإكراه على الأكل أو طعن النفس ففعل باختياره : إن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر ، فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر ، وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر . م 1 / 273 ، 5 / 172 وفي الخلاف : من اكره على الإفطار لم يفطر ، ولم يلزمه شيء ، سواء كان إكراه قهر ، أو إكراه على أن يفعل باختياره . خ 2 / 195 وفي موضع آخر منه : وكذلك ( لا يفطر ) إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه ، أو طعن باختياره ، وكذلك ما كان بغير اختياره فهو مثل أن يوجر الماء في حلقه وهو نائم كلّ ذلك لا يفطر . خ 2 / 214 وقال الشافعي : إن اكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، وإن أكره حتى