مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
230
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أكل بنفسه فعلى قولين . وكذلك أن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين . وكذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي ، وإن كان إكراه تمكين فعلى قولين . خ 2 / 195 - 196 وفي موضع ثالث من الخلاف : قال الشافعي : ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر . وقال أبو حنيفة : الطعنة ، إن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر . وقال أصحابه : إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر . خ 3 / 214 ب / 15 - بلع ما وضعه في فمه عابثا من غير المأكول : من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة عابثا مع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء . م 1 / 272 ب / 16 - الإمناء بسبب النظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة : انظر : 2 أ / 3 [ 1 ] ج - ما لا يوجب شيء ولا يترتب عليه أثر : ج / 1 - فعل المفطر سهوا : ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنّه لا يفطر . م 1 / 273 ونحوه في الخلاف وأضاف : وبه قال الشافعي وأصحابه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، غير أنّ أبا حنيفة قال : القياس أنّه يفطر ، غير أني لم أفطره استحسانا . وقال ربيعة ومالك : أفطره وعليه القضاء ، ولا كفّارة . وقال مالك : هذا في صوم الفرض ، فأمّا التطوّع فلا يفطر الناسي . وقال أحمد : إن أكل ناسيا مثل ما قلناه ، وإن جامع ناسيا فعليه القضاء والكفّارة . خ 2 / 185 - 186 وفي النهاية : متى فعله ( المفطر ) الإنسان ناسيا وساهيا ، لم يكن عليه شيء . ن / 155 وفي المبسوط : من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة لضرورة إلى ذلك ، ثمّ بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء . م 1 / 272 ج / 2 - فعل المفطر بلا اختيار أو مكرها : ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام ، أو وصوله إلى جوفه أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه ، أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته إمّا بأن كان نائما أو أكرهه عليه فإنّ ذلك لا يفطر . فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر . م 1 / 273 ونحوه في الخلاف ( 2 / 214 ) . وإذا وطئها ( الزوجة ) نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفّارتان .