مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

228

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 213 ) ، والنهاية ( 155 ) وأضاف فيها : فإن كان قد غلب على ظنّه دخول اللّيل ، ثمّ تبيّن أنّه كان نهارا ، لم يكن عليه شيء . وقد روي أنّه إذا أفطر عند أمارة قويّة لم يلزمه القضاء . م 1 / 272 وفي الخلاف : إن شك في دخول الليل فأكل ثمّ تبيّن أنّه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه . خ 2 / 175 ب / 6 - معاودة الجنب النوم ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل : ما يوجب القضاء دون الكفّارة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . م 1 / 272 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 213 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والنهاية ( 154 ) ، والخلاف ( 2 / 222 ) ، وأضاف في الأخير : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ب / 7 - البقاء على الجنابة نسيانا طيلة الشهر : من أجنب في أوّل الشهر ونسي أن يغتسل ، وصام الشهر كلّه ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم . ن / 165 ونحوه في المبسوط ( 1 / 288 ) . ب / 8 - دخول الماء إلى الحلق لمن يتبردبه : ما يوجب القضاء دون الكفّارة وصول الماء إلى الحلق لمن يتبرّد بتناوله دون المضمضة للصلاة . م 1 / 272 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 213 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والنهاية ( 154 - 155 ) والخلاف ، وأضاف في الأخير : وقال الشافعي : إذا تمضمض ذاكرا لصومه ، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه . وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان ، قال في القديم والامّ معا : يفطر ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والمزني . وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين : لا يفطر ، وهو أصحّ القولين ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق سواء كان لفرض أو نافلة . وقال النخعي وابن أبي ليلى : إن كان لنافلة أفطر ، وإن كان لفريضة لم يفطر . خ 2 / 215 - 216 ب / 9 - تعمد القيء : ما يوجب القضاء دون الكفّارة تعمّد القيء ، فأمّا إذا ذرعه القيء فلا يفطر . م 1 / 272 ونحوه في النهاية ( 155 ) ، والخلاف ( 2 / 178 ) ، وأضاف في الأخير : وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق . ب / 10 - الاحتقان بالمائع والتقطير في