مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
227
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أ / 8 - معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر : ما يوجب القضاء والكفّارة معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . م 1 / 271 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والنهاية ( 154 ) ، والخلاف ( 2 / 222 ) وأضاف في الأخير : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . أ / 9 - من أكل ناسيا فأعتقد أنّه أفطر فأكل أو جامع : ما كان عن سهو أو نسيانا أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنّه لا يفطر ، فإن أعتقد أنّ ذلك يفطر فأكل وشرب ، أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطرا ، أفطر وعليه القضاء والكفّارة لأنّه فعل ذلك في صوم صحيح ، وفي أصحابنا من قال : عليه القضاء دون الكفّارة . م 1 / 273 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي في الام : لا كفّارة عليه . خ 2 / 190 ب - المفطّرات الموجبة للقضاء خاصة : ب / 1 - فعل المفطّر قبل مراعاة الفجر مع القدرة : ما يوجب القضاء دون الكفّارة الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا . م 1 / 271 ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) والجمل والعقود ( ر / 213 ) والنهاية ( 155 ) ، وأضاف في الأخير : فإن رصده ولم يتبيّنه لم يكن عليه شيء . وفي الخلاف : إذا شكّ في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمّ تبيّن أنّه كان طالعا كان عليه القضاء . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه . خ 2 / 174 - 175 وفي المبسوط : ومتى شك في الفجر فأكل وبقي على شكّه فلا قضاء ، وإن علم فيما بعد أنّه كان طالعا فعليه القضاء . م 1 / 269 ب / 2 - ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر : ما يوجب القضاء دون الكفّارة ترك القبول عمّن قال : إن الفجر طلع وكان طالعا فأكل وشرب . م 1 / 271 ونحوه في النهاية ( 155 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 213 ) . ب / 3 - تقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على المراعاة : ما يوجب القضاء دون الكفّارة ( الإقدام على المفطر ل ) - تقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ، ويكون قد طلع . م 1 / 271 ونحوه في النهاية ( 155 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 213 ) . ب / 5 - الإفطار للظلمة الموهمة : ما يوجب القضاء دون الكفّارة الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثمّ تبيّن أنّ الليل لم يدخل . م 1 / 272