مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
226
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
قريب فنزع في الحال من غير تلوّم صحّ صومه ، فإن تلوّم أو تحرّك حركة تعين على الجماع لا على النزوع فقد أفطر . هذا إذا لم يعلم أنّ الفجر قد قرب ، فإن غلب في ظنّه ذلك أو علم وجب عليه القضاء والكفّارة إذا جامع . م 1 / 274 وفي الخلاف : يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة . خ 2 / 175 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : ومتى ظنّ أنّه بقي وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع واغتسل ، وقد صحّ صومه . م 1 / 269 فإن لم يعلم ذلك وظنّ أن الوقت باق فجامع ، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفّارة ، فإن لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفّارة . فأمّا إذا كان عالما بقرب الفجر ، فجامع فطلع الفجر عليه ، كان عليه القضاء والكفّارة . وقال الشافعي وأصحابه : إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان : إحداهما أن يقع النزع والطلوع معا ، والثانية إذا لم ينزع . فالأولى : إذا وافاه الفجر مجامعا ، فوقع النزع والطلوع معا ، وهو أنّه جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ، ولا قضاء ولا كفّارة . وبه قال أبو حنيفة . وقال زفر والمزني : أفسد صومه ، وعليه القضاء بلا كفّارة . وأمّا الثانية : إذا وافاه الفجر مجامعا فتمكّث أو تحرّك لغير إخراجه ، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر فأبتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج والطلوع معا . فإن كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفّارة ، وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفّارة إلّا هذا ، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلّا هذا . وإن كان عالما به أفسد الصوم وعليه الكفّارة . خ 2 / 175 - 176 وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة . [ 2 ] - نوم الجنب الناوي للغسل إلى الصبح : إذا أجنب في أوّل الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 2 / 222 [ 3 ] - احتلام الصائم نهارا : كذلك ( ليس عليه شيء ) من احتلم في يومه . م 1 / 273 [ 4 ] - البقاء على الجنابة نسيانا طول الشهر : انظر : ب / 7 [ 5 ] - الإصباح جنبا في شهر رمضان : من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء عليه . خ 2 / 174 [ 6 ] - انتباه الجنب ثمّ نومه ناويا للغسل حتى طلع الفجر : انظر : ب / 6