مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

206

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ذلك أو لم يتعيّن ، أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحلّلا ، كان ذلك جائزا بينهما ، فإذا فعلا لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك إذا كان ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما . ن / 313 وفي الخلاف : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل أن يقرّ له بعين أو بدين ، ثمّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه . خ 3 / 12 4 - هل أن سكوت المالك إمضاء للصلح الذي تمّ فضولا : لو صالح عليه ( ملك الغير ) مصالح وهو ( المالك ) ساكت لم يمض الصلح عليه وكان له المطالبة به . ن / 406 5 - الصلح على الإنكار : يجوز الصلح على الإنكار ، وصورته أن يدّعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمّته فأنكر المدّعى عليه ثمّ صالحه منه على مال اتّفقا عليه ، ويصحّ الصلح ويملك المدّعي المال الذي يقبضه من المدّعى عليه ، وليس له أن يرجع فيطالبه به ولا يجب على المدّعي ردّه عليه ، ويسقط دعوى المدّعي فيما [ ممّا خ ل ] ادّعاه ، وإن كان قد صرّح بابرائه ممّا ادّعاه وإسقاط حقّه عنه كان صحيحا . م 2 / 289 وقال في الخلاف : الصلح على الإنكار جائز . وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقالا : لا يكون الصلح إلّا مع الإنكار . وقال الشافعي : لا يجوز الصلح على الإنكار ، ولم يملك المدّعي المال الذي قبضه من المدّعى عليه ، وله أن يرجع فيطالبه به ، ووجب على المدّعي ردّه عليه ، وكان دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان قد صرّح بإبرائه ممّا ادّعاه عليه واسقاط حقّه عنه . وعندنا ، وعند أبي حنيفة ومالك ، يملك المدّعي المال ، وليس للمدعى عليه مطالبته به . خ 3 / 293 6 - ظهور استحقاق أحد العوضين في الصلح : إذا ادّعى على رجل دارا في يده فأقرّ له بها وصالحه منها على عبده دفعه إليه ، فإنّ ذلك بمنزلة البيع ، فإن استحقّ العبد رجع صاحب الدار على عين ماله وهي داره فطالبه بها . م 2 / 294 وإذا كان لرجل على غيره ألف درهم وأبرأه من خمسمئة درهم وقبض الباقي فاستحقّه رجل فإنّه يردّ على المستحقّ ، وليس له أن يرجع فيما أبرأه . م 2 / 289 7 - مصالحة الأجنبي المدّعي على ما في ذمّة المدّعى عليه من دين : دين / ثالثا 5 8 - مصالحة الأجنبي المدّعي على العين التي في يد المدّعى عليه : إذا ادّعى رجل على رجل عينا في يده