مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
193
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
دخل وقت فريضة الظهر . م 1 / 72 وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 174 ) والاقتصاد ( 256 ) نحوه . وكذلك في النهاية ، وأضاف : إذا كان ممّن لا يصلّي النوافل وإلّا قدّمها على الفريضة من بعد الزوال ، فإذا فرغ منها صلّى الفريضة . ن / 58 وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال ، حكي ذلك عن مالك وأنّه قال : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا ، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الذي ذكره وإذا صار كذلك بدأ بالفرض . خ 1 / 256 - 257 وفي المبسوط : ويختصّ به ( الظهر ) مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وروي حتى يصير الظلّ أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب . م 1 / 72 وفي الجمل والعقود ( ر / 174 ) نحوه مختصرا . وفي الخلاف نحوه ، ( ولم يذكر مفاد الرواية ) وأضاف : وقال قوم : آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله . وقال قوم : وقت الظهر ممتدّ من حين الزوال إلى غروب الشمس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ( رضي اللّه عنه ) وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا . وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله فقد دخل وقت العصر ، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، ثمّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، إحداها وهي المشهورة : انّ آخر وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثمّ ما بعد ذلك وقت العصر . وروي : آخر وقت الظهر دون أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، ولم يحدّ ذلك المقدار . وثالثة : أنّ آخر وقت الظهر أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله كقولنا ، إلّا أنّه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول : أنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين . خ 1 / 259 وفي النهاية : وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام . ن / 58 - 59 ونحوه في عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) . وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : أو يصير ظلّ كلّ شيء مثله . صا / 256