مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
194
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أ / 1 - اعتبار الذراع والقدم والقامة في تحديد وقت صلاة الظهر : اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى . م 1 / 73 - 74 وفي الخلاف ( 1 / 257 ) نحوه . وهذه الأوقات والتقديرات يراعى إذا كانت الشمس طالعة ، فأمّا إذا كانت السماء متغيّمة وتحقّق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة ، فإن اتّفق له ما يقطعه عنه وغلب في ظنّه أنّه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلّي فيه النوافل بدأ بالفرض وترك النّوافل إلى أن يقضيها ، وكذلك إذا غلب في ظنّه تضيّق الوقت المختار بدأ بالفرض . م 1 / 74 وإن أخبره غيره ممّن ظاهره العدالة ، عمل على قوله . م 1 / 74 أ / 2 - ما يعلم به الزوال : [ 1 ] - زيادة الفيء من الموضع الذي انتهى عليه الظل : الدلوك هو الزوال ، ويعتبر بزيادة الفيء من الموضع الذي انتهى عليه الظلّ دون أصل الشخص ، فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظلّ أصلا مثل مكّة وما أشبهها فإنّه يعتبر الزوال بظهور الفيء ، فإذا ظهر الفيء دلّ على الزوال ، وفي البلاد التي للشخص فيء تعرف الزوال بأن ينصب شخص ، فإذا ظهر له ظلّ في أوّل النهار فانّه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار فإذا وقفت الفيء فيعلّم على الموضع فإذا زالت رجع الفيء إلى الزيادة . م 1 / 73 وفي الخلاف ( 1 / 256 - 257 ) نحوه . [ 2 ] - كون الشمس على الحاجب الأيمن لمن يتوجّه إلى الركن العراقي : قد روي أنّ من يتوجّه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنّها قد زالت . م 1 / 73 وفي النهاية ( 58 ) نحوه ، وليس فيها قيد « التوجّه إلى الركن العراقي » . [ 3 ] - الوسائل التي وضعها علماء الهيئة : ويعلم زوال الشمس إمّا بالأصطرلاب أو الدائرة الهنديّة ، أو ميزان الشمس . ن / 58 أ / 3 - وقت صلاة الظهر للمعذور والمضطر : وإن كان للمصلّي عذر فوقته إذا زالت الشمس ثمّ هو في فسحة إلى اصفرارها . ن / 58 وفي المبسوط : إلى أن يبقى من النهار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إنّ هذا أيضا وقت الاختيار إلّا أنّ الأوّل أفضل . م 1 / 72 ب - وقت صلاة العصر : أوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّى الظهر أربع