مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

192

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها ، وأقام على ذلك حتى خرج وقتها ، انكر عليه ذلك ، وامر بأن يصلّيها قضاء ، فإن لم يفعل عزّر ، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته ، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلّا قتل وكفّن وصلّي عليه ، وكان ميراثه لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام ، ويدفن في مقابر المسلمين . م 1 / 128 - 129 ، 7 / 283 - 284 وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، ولكن قال : « وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل » وأضاف : وقال الشافعي : إن ترك مرّة واحدة لا يقتل ، ولم يذكر التعزير ، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل . وقال الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك ، وهو قول بعض الصحابة . وقال قوم : إنّه لا يجب قتله بتركها ، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وتابعهم المزني على هذا ، لكنّ أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها وقال أحمد وإسحاق : يكفر بترك فعلها كما يكفر بترك اعتقادها . خ 1 / 689 - 690 4 - التوكيل في الصلاة : وكالة / ثانيا ( م 2 / 360 ) ثانيا - أوقات الفرائض الخمس : 1 - حكم معرفة الوقت : معرفة الوقت واجبة . م 1 / 74 2 - لكلّ صلاة وقتان : لكلّ صلاة وقتان ، أوّل : وهو وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه . وفي موضع آخر : هذا وقت الاختيار . م 1 / 72 والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال تضرّ به تركها في باب الدين والدنيا . والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبيّ إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمى عليه . وآخر : وهو وقت من له عذر ، أو به ضرورة . م 1 / 72 ونحوه مختصرا في النهاية ( 58 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 174 ) ، والاقتصاد ( 256 ) وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء ، الصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم . خ 1 / 271 3 - وقت كلّ صلاة وما يعلم به : أ - وقت صلاة الظهر : إذا زالت الشمس فقد