مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

191

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

صلاة اليوم والليلة أوّلا - عددها وعدد ركعاتها وما يعتبر في وجوبها وحكم تاركها : 1 - عددها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر : الصلاة المفروضات في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة في الحضر ، وفي السفر إحدى عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات بتشهّدين وتسليمة في الرابعة ، وفي السفر ركعتان بتشهّد وتسليم بعده ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهّدين وتسليم في الثالثة والغداة ركعتان بتشهّد وتسليمة بهذه في السفر والحضر لا يقصّران على الحال . صا / 255 ونحوه في المبسوط ( 1 / 71 ) ، والنهاية ( 56 - 57 ) ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 173 ) . 2 - ما يعتبر في وجوبها وما لا يعتبر : أ - البلوغ وكمال العقل : شرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل . م 1 / 71 أ / 1 - أمر الصبيّ بالصلاة تمرينا : ويؤمر الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين تأديبا ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنّة وفضيلة ، وألزم إلزاما إذا بلغ حدّ الكمال فرضا ووجوبا . ن / 74 وفي المبسوط ( 1 / 71 ) نحوه مختصرا . وفي الخلاف : على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليّه أن يعلّمه الصوم والصلاة ، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، يجب ذلك على الوليّ دون الصبيّ ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد يلزم الصبيّ ذلك . خ 1 / 305 ج - الطّهارة من الحيض في الأنثى : إذا كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض . م 1 / 71 د - الإسلام : ليس من شرط الوجوب ، الإسلام عندنا وإنّما هو من شرط صحّة الأداء . م 1 / 71 3 - حكم تارك الصلاة : من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها ، قيل له : لم تركتها ؟ فإن قال : لأنّها غير واجبة وأنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف ، ولا يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : ما علمت وجوبها ، ومثله يعذر ، مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرّف أنّها واجبة عليه ، وإن قال : نسيتها ، قيل له : صلّها الآن فقد ذكرتها فإن قال : أنا عاجز عنها لعلّة . قلنا : صلّها على حسب حالك قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إيماء على حسب طاقتك ، فإن قال : هي واجبة ، وأنا ذاكر وعلى فعلها قادر لكنّى