مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

190

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . وما كره لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها ، والأيّام والبلاد فيه سواء إلّا يوم الجمعة فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل . والأوّل إنّما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، وأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام أو صلاة طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف ، أو جنازة ، فإنّه لا بأس به ولا يكره . ووافقنا الشافعي في جميع ذلك ، واستثنى من البلدان مكّة ، فإنّه أجاز الصلاة فيها أيّ وقت شاء ، ومن الصلاة ما لها سبب . وفي أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك . وقال أبو حنيفة : الأزمان ، والصلاة والبلدان عامّة ، فلا يجوز شيء من الصلاة فيها بحال إلّا عصر يومه فإنّه يبتدئ بها وإن كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلّا عصر يومه وصلاة الجنازة وسجود التلاوة . وأمّا الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلّي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلّي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة . خ 1 / 520 - 521 3 - حكم السهو في النوافل : صلاة / حادي عشر 5 د / 9 4 - صلاة النافلة في يومي الفطر والأضحى : صلاة العيدين / سادسا 2 ب ( م 1 / 170 ، ن / 134 ) 5 - قضاء النوافل : صلاة القضاء / أوّلا 2 صلاة الوتر - حكمها وكيفيّتها : صلاة النافلة / أوّلا 2 ج / 2 ( خ 1 / 536 ، م 1 / 71 ، صا / 256 ) الصلاة الوسطى - ما هي الصلاة الوسطى ؟ : صلاة اليوم والليلة / ثالثا 8 صلاة يوم الغدير حكمها وكيفيّتها : صلاة النافلة / ثانيا 4 ( ن / 141 - 142 ) صلاة يوم المبعث - حكمها وكيفيّتها : صلاة النافلة / ثانيا 2