مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

189

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال أبو حنيفة : الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا . وقال أبو يوسف ومحمّد بقوله نهارا وبقول الشافعي ليلا . خ 1 / 527 وفي المبسوط ( 1 / 71 ) والنهاية ( 57 ) والاقتصاد ( 264 ) نحوه . ب - الإتيان بالنّوافل جالسا مع القدرة على القيام : يجوز أن يصلّي النّوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي أنّه يصلّي بدل كلّ ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة بركعة وجميعهما جائزان . م 1 / 132 وفي النهاية نحوه إلّا أنّه قال : فإن صلّى لكلّ ركعة ركعة مع القدرة على القيام كان تاركا للفضل . ن / 121 ج - نذر اتمام النافلة أثناء أدائها : من دخل في الصلاة بنيّة النّفل ، ثمّ نذر في خلالها اتمامها فإنّه يجب عليه اتمامها . وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته . خ 1 / 307 د - استقبال القبلة في النوافل : صلاة / ثالثا 3 ( م 1 / 77 ، 79 ، خ 1 / 298 ، صا / 257 ) ه - صلاة النافلة على الراحلة : صلاة / رابعا 1 ج / 2 ( خ 1 / 299 ، م 1 / 80 ) و - قراءة السورة في النوافل : صلاة / ثامنا 4 ب / 2 و / 1 - قراءة العزائم في النوافل : صلاة / ثامنا 4 ب / 2 [ 1 ] ز - الجهر والإخفات في قراءة النوافل : صلاة / ثامنا 4 ح / 11 ح - الأكل والشرب في النافلة : صلاة / عاشرا 3 و 2 - الأوقات المكروهة للنّوافل : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة ، وعند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلّا يوم الجمعة ، بعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس ، فأمّا إذا كانت نافلة لها سبب ، مثل قضاء النوافل ، أو صلاة زيارة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة إحرام ، أو طواف نافلة ، فإنّه لا يكره على حال . م 1 / 76 وفي عمل اليوم والليلة ( ر / 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 175 ) نحوه . وفي النهاية : يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ( عند طلوع الشمس أو غروبها ) ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئا ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه . ن / 62 وفي الخلاف : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت . فما كره لأجل الفعل : بعد