مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
188
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
2 - صلاة فاطمة عليها السّلام : صلاة فاطمة عليها السّلام ركعتان : يقرأ في الأولى منهما « الحمد » مرّة واحدة ، و « إِنَّا أَنْزَلْناهُ » مئة مرّة ، وفي الثانية « الحمد » مرّة و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » مئة مرّة . ن / 140 وفي المبسوط ( 1 / 132 ) والاقتصاد ( 273 ) نحوه . 3 - صلاة جعفر الطيّار عليه السّلام : صلاة جعفر عليه السّلام وتسمّى صلاة التّسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهي أربع ركعات في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » يبتدئ الصلاة فيقرأ « الحمد » ويقرأ في الأولى إذا زلزلت ، ثمّ يسبّح خمس عشرة مرّة على ما قلناه ، ثمّ يركع ويقول في ركوعه عشر مرّات ، ويرفع رأسه ويقول عشرا ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده عشرا ، ثمّ يرفع رأسه فيقول عشرا ، ثمّ يعود إلى السّجدة الثانية فيقول ذلك عشرا ، ثمّ يرفع رأسه ويقول عشرا ، ثمّ ينهض فيصلّي الثانية مثل ذلك ، ويقرأ بعد الحمد والعاديات ، ثمّ يصلّي الركعتين الاخرتين مثل ذلك يقرأ في الأولى « إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ » ، وفي الثانية التي هي الرابعة « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ويدعو في آخر السّجدة بما أراد ، ويستحبّ أن يكون ذلك بما روي من قول : يا من لبس العزّ والوقار إلى تمام الدعاء . م 1 / 132 وفي النهاية ( 141 ) والاقتصاد ( 273 - 274 ) نحوه . 4 - صلاة الشكر : انظر : صلاة الشكر 5 - صلاة الاستخارة : انظر : صلاة الاستخارة 6 - صلاة الحاجة : انظر : صلاة الحاجة 7 - صلاة الزيارة : انظر : صلاة الزيارة 8 - صلاة الإحرام : إحرام / ثالثا 4 9 - الصلاة عند إرادة النكاح : نكاح / ثالثا 1 ب / 2 رابعا - الأحكام العامّة للنّوافل : 1 - كيفية الإتيان بالنّوافل : أ - الإتيان بالنّوافل ركعتين ركعتين : ينبغي لمن يصلّي النّافلة أن يتشهّد في كلّ ركعتين ويسلّم بعده ، ولا يصلّي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهّد واحد ولا بتسليم واحد ، سواء كان ليلا أو نهارا ، فإن خالف ذلك خالف السنّة . وقال الشافعي : الأفضل أن يصلّي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا ، فأمّا الجواز فإنّه يصلّي أيّ عدد شاء ، أربعا أو ستّا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في آخرهنّ مرّة واحدة أجزأه . وقال في الإملاء : وإن صلّى بغير احصاء جاز ، قال : وبه قال مالك .