مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
173
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي موضع آخر : لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل نهارا كان أفضل إلّا أن يخاف على الميّت . م 1 / 184 1 - صلاة الميّت في الأوقات المكروهة للنوافل : الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة . م 1 / 184 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز أن يفعل الثلاث أوقات التي نهي عنها للوقت . خ 1 / 721 - 722 ثالثا - المصلّي على الميّت : 1 - أولى الناس بالصلاة على الميّت : أ - الإمام : إن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقدّم . م 1 / 183 وفي النهاية ( 143 ) والاقتصاد ( 275 ) نحوه . وكذلك في الخلاف وأضاف : وقال الشافعي : الوليّ أولى على كلّ حال ، وبه قال : مالك بن أنس . وقال قوم : الوالي أحقّ من الولي ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومأ إليه الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحيّ والمحلّة . خ 1 / 719 - 720 ويجب على الوليّ تقديمه ( الإمام العادل ) فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدّم . م 1 / 183 وفي الخلاف ( 1 / 719 ) نحوه . ب - الولي أو من يقدّمه الولي : أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الوليّ . م 1 / 183 وفي الخلاف ( 1 / 719 ) ، والنهاية ( 143 ) ، والاقتصاد ( 275 ) والجمل والعقود ( 1 / 194 ) نحوه ولم يذكر فيه « من يقدّمه الولي » . ب / 1 - إذا كان الأولياء جماعة : إن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ، ثمّ الولد ثمّ ولد الولد ، ثمّ الجدّ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب والامّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الامّ ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . م 1 / 183 وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف : وبه قال الشافعي إلّا أنّه قدّم العصبة كما قدّمهم في الميراث . خ 1 / 720 [ 1 ] - أولويّة الحرّ والذكر من العبد والأنثى : الحرّ أولى من المملوك في الصلاة على الميّت . وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة . م 1 / 184 ب / 2 - من يقدّم من الأولياء مع الاجتماع