مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

174

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

والتساوي في الرتبة : إذا اجتمع جماعة أولياء في درجة ، يقدّم الأقرأ ، ثمّ الأفقه ، ثمّ الأسنّ . خ 1 / 720 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم الوليّ . م 1 / 184 وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما : يقدّم الأسنّ في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدّم الأفقه والأقرأ . خ 1 / 720 ب / 3 - أولويّة الزوج بالصلاة على زوجته : الزوج أحقّ بالصلاة على المرأة من جميع أوليائها . م 1 / 184 وفي النهاية ( 144 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه . ب / 4 - تقديم الهاشمي : إن لم يحضر الإمام وحضر رجل من بني هاشم استحبّ للوليّ أن يقدّمه ، فإن لم يفعل لم يجز ( للهاشمي ) أن يتقدّم . م 1 / 183 وفي النهاية ( 143 - 144 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه . 2 - صلاة المرأة على الميّت : يجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة مع عدم الرجال ، وحدهنّ إن شئن فرادى وإن شئن جماعة . م 1 / 184 رابعا - كيفية الصلاة على الميّت : 1 - تكبيراتها : التكبيرات على الجنازة خمس . وخالف جميع الفقهاء ، في ذلك وقالوا هي أربع . خ 1 / 729 وفي النهاية ( 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) نحوه . وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف : بعدد خمس صلوات . صا / 276 2 - صورتها : يرفع يديه بالتّكبير ويكبّر تكبيرة ، ويشهد أن لا إله إلّا اللّه ، ثمّ يكبّر تكبيرة أخرى ، ولا يرفع يديه ، ويصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه واله ثمّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان ناصبا ويلعنه ويبرأ منه ، وإن كان مستضعفا قال : ربّنا اغفر لِلَّذِينَ تابُوا . . . إلى آخر الآية ، وإن كان لا يعرف مذهبه سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولّاه ، وإن كان طفلا سأل اللّه أن يجعله له ولأبويه فرطا ثمّ يكبّر الخامسة . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) ، والجمل والعقود ( ر / 195 ) ، والاقتصاد ( 276 ) نحوه . ونحوه في الخلاف بايجاز ، وأضاف : وقال الشافعي : يكبّر أوّلا ويقرأ ، ويكبّر ثانيا ، ويشهد