مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

172

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الصلاة ، ويجوز ذلك عند التقية . م 1 / 180 وفي النهاية : بل يصلّى عليه استحبابا وتقية . ن / 143 وذكر الاستحباب في الاقتصاد أيضا ( 275 ) . ب - جزء الميّت الذي فيه الصدر : غسل الميّت / ثانيا 5 أ ( خ 1 / 715 - 716 ، م 1 / 182 ، ن / 40 ) ج - الشهيد : شهيد / ثانيا 1 ( م 1 / 181 ، خ 1 / 710 - 711 ، ن / 40 ) د - النفساء : غسل الميّت / ثانيا 4 ( خ 1 / 714 ، م 1 / 182 ) ه - ولد الزنا : غسل الميّت / ثانيا 3 ( خ 1 / 713 - 714 ، م 1 / 182 ) و - حكم القتلى المشتبهين بين المسلمين والكفّار : إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه أمارة : لكونه مؤمنا يميّز به ويصلّى عليه ويدفن . وإن قلنا يصلّى على كلّ واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال الشافعي ، ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر من هذا وإن كانوا أقل لم يصلّ على أحد منهم . ولو قلنا يصلّى عليهم صلاة واحدة وينوى بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويّا . خ 1 / 716 - 717 ونحوه في المبسوط ( 8 / 272 ) . 3 - الميّت الذي لا تشرع الصلاة عليه : أ - السقط : غسل الميّت / ثانيا 6 ( خ 1 / 710 ) ب - المرتدّ : ارتداد / ثانيا 5 ( م 1 / 128 ) 4 - من يقتل في قتال أهل البغاة : بغاة / حادي عشر 2 ، 1 ( خ 5 / 344 ، 1 / 714 - 715 ، م 7 / 278 ) 5 - قتيل قطّاع الطريق والمقتول بأيديهم : محاربة / سابعا 1 ، 2 ( خ 1 / 715 ، م 1 / 182 ) ثانيا - وقت صلاة الميّت : لا بأس أن يصلّى على الجنازة أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن وقت فريضة ، فإن كان وقت فريضة بدئ بالفرض ثمّ بالصلاة على الميّت . اللّهمّ إلّا أن يكون الميّت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممّا يخاف عليه الحوادث فإنّه يبدأ بالصلاة عليه ثمّ بصلاة الفريضة . ن / 146 وفي موضع آخر : ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها . ن / 61 ونحوه ما تقدم في المبسوط ( 1 / 185 )