مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
169
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ودخل في الصلاة بنيّة التمام ، ثمّ عنّ له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا . م 1 / 139 10 - شكّ المسافر أثناء صلاته أنّها بنيّة القصر أو التمام : إن شكّ فلا يدري بنيّة القصر دخل أو لا ولم ينو المقام عشرا قصّر ولم يتمّم . م 1 / 139 11 - شمول أحكام صلاة المسافر لمسافر البرّ والبحر على السواء : والمسافر في البحر والبرّ والنهر سواء في جميع أحكام السفر من وجوب تقصير أو تمام لا يختلف الحال فيه ، ومتى دخل المركب في البحر إلى موضع من الجزائر أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله في البرّ إلى بلد لا يختلف الحال فيه ، فكلّ موضع يجب فيه التمام أو التقصير في البرّ فالبحر مثله سواء . فإذا خرج إلى مسافة يقصّر في مثلها فردّته الريح كان له التقصير . فأمّا مالك السفينة فإنّه يجب عليه التمام . م 1 / 138 12 - حكم من أحرم في السفينة بصلاة المقيم فسارت السفينة أو بنيّة التقصير فدخلت بلده : إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ، ثمّ سارت السفينة لم يلزمه التقصير ، وإن دخل في الصلاة مسافرا بنيّة التقصير وسارت السفينة فدخلت بلده وهو فيها تمّم صلاة المسافر إذا كان في آخر الوقت ، فإن كان في أوّله صلّى صلاة مقيم . م 1 / 140 13 - إمامة المسافر للحاضر وبالعكس : صلاة الجماعة / رابعا 5 أ 14 - التسبيح عقيب الفرائض المقصورة : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة ثلاثين مرّة : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر . فإنّ ذلك جبران الصلاة . م 1 / 142 وفي النهاية ( 125 ) نحوه . صلاة المطاردة 1 - موردها : صلاة شدّة الخوف هو الذي يسمّيه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة . م 1 / 163 ويكون في حال المسايفة والمعانقة . م 1 / 166 وفي الخلاف ( 1 / 644 ) نحوه . وفي الاقتصاد : وصلاة شدّة الخوف هو إذا كان في المسلمين قلّة لا يمكنهم أن ينقسموا قسمين . صا / 269 وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) نحوه . 2 - كيفيّتها : ويصلّي صلاة شدّة الخوف إيماء كيف أمكنه مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة راكبا كان أو