مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
148
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
6 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال وقوفه بالمشعر : حجّ / سادسا 3 و / 1 ( ن / 252 ، م 1 / 368 ) 7 - صلاة الحاج على النبيّ صلّى اللّه عليه واله حال رميه الجمرات : حجّ / سادسا 8 ب / 5 ( ن / 266 ، م 1 / 378 ) 8 - استحباب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه واله عند ذبح الأضحيّة : أضحيّة / رابعا 2 ( خ 6 / 51 ) صلاة العيدين أوّلا - حكمها : 1 - وجوبها : صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل ، أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس . ن / 133 وفي المبسوط : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها . م 1 / 169 وفي الجمل والعقود ( ر / 192 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وفي الخلاف قال فرض على الأعيان وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : إنّها سنّة مؤكّدة إلّا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال : هي من فروض الكفايات . خ 1 / 651 ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه . م 1 / 169 2 - شروط وجوبها وصحّتها : شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمّن تسقط عنه الجمعة . م 1 / 169 وفي النهاية ( 133 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يراعى شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها . خ 1 / 664 أ - حكم إقامة صلاة العيد لمن سقط عنهم الحضور : المسافر ، والمرأة ، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنّة جاز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا تصحّ منهم إقامتها ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يصحّ ، والآخر لا يصحّ . خ 1 / 666 وفي المبسوط نحوه وأضاف : يجوز لهما إقامتها منفردين سنّة . م 1 / 171 ب - صلاة من تأخّر عن الحضور لصلاة العيد : وإن تأخّر عن الحضور في المصلّى