مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
149
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
لعارض ، فليصلّ في بيته ، كما يصلّيها مع الإمام سنّة وفضيلة . ن / 133 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات ، جاز . م 1 / 169 ثانيا - وقتها وحكم قضائها : 1 - وقتها : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر ، والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء . م 1 / 169 وفي النهاية ( 134 ) ، والاقتصاد ( 270 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 193 ) : وقتها طلوع الشمس . 2 - حكم قضائها : من فاتته صلاة العيد لم يجب عليه قضائها ، وإن صلّى لنفسه منفردا كان له فيه فضل . م 1 / 128 ، 169 ونحوه في النهاية ( 133 ) ، والجمل والعقود ( ر / 193 ) ، والاقتصاد ( 270 ) . وفي الخلاف : إذا شهد الشاهدان يوم الحادي والثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك . وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلّي بهم ويكون أداء لا قضاء . وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني ، وقال في الصيام يقضون . وقال أصحابه : ثمّ ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلّى بهم في الحال ، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه . وإن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة ، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الامّ . وقال أصحابه : المسألة على قولين . خ 1 / 672 - 673 ثالثا - كيفيّتها : 1 - عدد ركعاتها : صلاة العيدين ركعتان بتسليمة بعدهما مثل سائر الصلاة . ( الجمل والعقود ) ر / 193 وفي المبسوط ( 1 / 170 ) ، والنهاية ( 135 ) والاقتصاد ( 271 ) نحوه . 2 - عدد تكبيراتها وصورتها : أ - عدد التكبيرات الزائدة ومواضعها : يزاد