مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

14

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

إلّا دينارا أو بمئة درهم إلّا درهما صحّ البيع . م 2 / 98 وفي النهاية : لا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم . ن / 384 ، 403 د - لزوم شق دينار على من اشترى سلعة بنصف دينار : إذا اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه من دينار صحيح . وكذلك إذا اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح ، وإن وفاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا . وإن شرط في البيع الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأوّل والثاني ، فإن كان الأوّل قد لزم وانقطع الخيار فإنّ البيع الثاني لا يصحّ ، والأوّل صحيح لازم بحاله . وإن كان الأوّل لم يلزم وكان الخيار باقيا بينهما فسد الأوّل ولم يصحّ الثاني . م 2 / 89 - 99 ه - قبض المشتري فضّة بما زاد من الدراهم المعيّنة في الثمن : إذا اشترى من غيره ثوبا بعشرين درهما وجاءه بعشرين صحاحا ، وزنها عشرون درهما ونصف ، وقبض بنصف درهم فضّة ، جاز . وإن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصحّ البيع . م 2 / 99 4 - اعتبار التماثل : أ - بيع الفضة والذهب كلّ بجنسه وبالجنس الآخر : انظر : ثانيا / 1 ب - بيع جوهر الفضة والذهب بغير جنسهما : جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضة ، وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضة أو بجنس غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا . ن / 382 ج - بيع خاتم الفضة بأكثر ممّا فيه من الفضّة : إذا باع خاتما من فضّة أكثر ممّا فيه من الفضّة ، كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز على كلّ حال . خ 3 / 72 ونحوه في المبسوط ( 2 / 96 ) . د - بيع خاتم الفضة بالذهب : إذا بيع الخاتم ( خاتم الفضّة ) بذهب كان جائزا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا يجوز . خ 3 / 72 ه - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بدراهم أو دنانير : إذا باع سيفا محلّى بفضّة بدراهم ، أو كان محلّى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر ممّا فيه من الذهب أو الفضّة ، كان ذلك جائزا ، وإن كان مثله أو أقلّ منه لم يجز . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال . خ 3 / 71 ونحوه في المبسوط ( 2 / 95 ) . و - بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بغير