مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

120

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

د - موقف المرأة إذا ائتمّت بالمرأة : إذا كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الإمامة . صا / 268 ه - موقف المأمومين إذا كانوا رجالا ونساء : إذا صلّت المرأة مع الرجال جماعة ، فلا تقف معهم في صفّهم بل تكون خلف الصفوف ، فإن وقفت في الصّف الأخير ، ثمّ جاء قوم أرادوا أن يقفوا في ذلك الصّف ، فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصّف من غير أن تستدبر القبلة . ن / 119 ونحوه في المبسوط ( 1 / 160 ) ، والاقتصاد ( 268 ) . وفي موضع آخر من المبسوط : وإن صلّت خلفه في صفّ بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم . وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأوّل . م 1 / 86 و - موقف المرأة والخنثى إذا اجتمعوا : إن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى . م 1 / 155 ز - موقف الرجال والنساء والخناثى والصّبيان إذا اجتمعوا : إن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ، الصبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النساء ، ولا يمكّن الصبيان من الصفّ الأوّل . م 1 / 155 3 - نقل المأموم نيّة جماعته إلى الانفراد : نقل نيّة الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمّم المأموم يجوز ذلك ، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . خ 1 / 552 وفي موضع آخر : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمّم صلاته ونوى مفارقته صحّت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته على كلّ حال . وقال الشافعي : إن خرج لعذر ، لم تبطل صلاته وإن خرج لغير عذر على قولين ، قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا . كما قلناه . ومنهم من قال على قولين ، أحدهما : هذا ، والثاني : تبطل صلاته ، ونصّ الشافعي أنّه قال : كرهته . ولم يبيّن أنّ عليه الإعادة . خ 1 / 560 ، 552 وفي المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمّم صلاته ، صحّت صلاته ولا يجب عليه إعادتها . م 1 / 157 سادسا - أحكام الجماعة : 1 - وقت القيام للجماعة : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذّن من كمال الأذان ، وبه قال الشافعي .