مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
114
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
لأحد من الفقهاء كراهية ذلك . خ 1 / 561 وفي المبسوط : لا يؤمّ السفيه ولا الأغلف . م 1 / 155 وفي النهاية ( 113 ) نحوه . ي - إمامة الجالس : لا يجوز للجالس أن يؤمّ بالقيّام . وبه قال مالك . وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلّى خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحّت صلاته ، غير أنّهم يصلّون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال أحمد : إذا صلّى الإمام قاعدا صلّوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلّوا قياما خلف قاعد ، فإن صلّوا خلفه قياما لم تصحّ صلاتهم . خ 1 / 544 وفي الجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 268 ) نحوه . وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان كلّهم جلوسا ، جاز ذلك غير أنّه لا يتقدّمهم إلّا بركبتيه إذا كانوا عراة . م 1 / 160 وكذلك في النهاية ( 118 - 119 ) . 2 - حكم الصلاة لو بان بعد الفراغ منها أو في أثنائها خلوّ الإمام عن شرط من الشرائط : أ - لو بان بعد الفراغ كفر الإمام : إذا صلّى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثمّ علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة . وقال أصحاب الشافعي : تجب عليه الإعادة . خ 1 / 471 ، 550 وفي المبسوط ( 1 / 154 ) ، والنهاية ( 114 ) ، نحوه . ب - لو بان بعد الفراغ أنّ الإمام غير متطهر : إذا صلّى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان بحاله أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف . وأمّا المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله ، فالمعوّل عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنّه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور . وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة : عليه الإعادة على كلّ حال . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه . ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلّهم متطّهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام . وقال مالك : إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنّه مفرط ، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور .