مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
113
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال مالك : يكره ذلك لهنّ ، نفلا كان أو فرضا . وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة : إنّه جائز غير أنّه مكروه . خ 1 / 562 و / 3 - إمامة الخنثى : لا يأتّم رجل بخنثى ، ولا الخنثى بالخنثى ، ويجوز أن تأتمّ المرأة بالخنثى . م 1 / 153 وفي الخلاف : لا يجوز أن يأتم الرجل بخنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا ابا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك . خ 1 / 548 ز - إمامة العبد : لا يجوز أن يؤمّ العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه إذا صلح للإمامة . م 1 / 155 وفي النهاية ( 112 ) نحوه . وفي الخلاف : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : هي مكروهة . وروي في بعض رواياتنا : أنّ العبد لا يؤمّ إلّا مولاه . خ 1 / 547 ح - إمامة الامّيّ : لا يجوز أن يؤمّ أمّي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحدّ الأمّيّ ، الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤمّ بمثله ، فأمّا أن يؤمّ بقارئ فلا يجوز ، سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت . وقال أبو العبّاس وأبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه يجوز على كلّ حال وبه قال المزني . والثاني : أنّه لا يجوز بكلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة . والثالث : إن كانت الصلاة ممّا يجهر فيها ، لا يجوز ، وإن كانت ممّا يسرّ فيها ، جاز ، وبه قال الثوري وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : إذا ائتمّ قارئ بامّي بطلت صلاة الكلّ . وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ . وبه نقول . خ 1 / 550 ، 545 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن صلّى بقارئ وامّي بطلت صلاة القارئ وحده ، وصحّت صلاة الإمام والمأموم الاميّ . م 1 / 154 ط - إمامة المجذوم والأبرص والمحدود والمقيّد والمفلوج والأعرابي والسفيه والأغلف : لا يؤمّ المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون من ليس كذلك ، ويجوز إمامته بمن كان مثله ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا الأعرابي المهاجرين . م 1 / 155 وفي النهاية ( 112 ) ، الجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 269 ) نحوه . وفي الخلاف كذلك ، وأضاف : لم أجد