مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
112
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلّا مالك فإنّه وافقنا في ذلك . خ 1 / 560 وفي موضع ثالث : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر . وقال الشافعي : إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه ، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فإن لم يفارقه بطلت الصلاة . خ 1 / 471 ج - طهارة المولد : لا يجوز إمامة ولد الزنا : وقال الشافعي : إمامته مكروهة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بها . خ 1 / 548 وفي المبسوط ( 1 / 155 ) ، والنهاية ( 112 ) ، والجمل والعقود ( ر / 191 ) نحوه . د - العقل : المجنون لا خلاف أنّه لا يؤمّ . ح 1 / 561 ونحوه في المبسوط ( م 1 / 115 ) والنهاية ( 112 ) . ه - التمييز : يجوز للمراهق المميّز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنّوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء . وبه قال الشافعي . وعن أبي حنيفة : روايتان ، إحداهما : أنّه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل . والثانية : أنّ له صلاة لكنّها نفل ، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض . خ 1 / 553 وفي المبسوط ( 1 / 154 ) نحوه . وفي النهاية : ولا يجوز أن يؤمّ الصبيّ الذي لم يبلغ ، الناس . ن / 113 و - الذكورة : لا تؤمّ المرأة بالرجال ، ولا بأس أن يؤمّ الرجلّ بالنساء . ن / 112 وفي المبسوط ( 1 / 153 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك . خ 1 / 548 و / 1 - إمامة الرجل للنساء : لا بأس أن يؤمّ الرجل جماعة من النساء ليس فيهنّ رجال . وقال الشافعي : ذلك مكروه . خ 1 / 548 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن لم يكن له فيهنّ محرم . م 1 / 153 و / 2 - إمامة المرأة للنساء : يجوز للمرأة أن تؤمّ النساء في الفرائض والنوافل ، وتقوم وسطهنّ ، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال . م 1 / 157 وفي النهاية ( 112 ) نحوه مختصرا . وكذلك في الاقتصاد ( 268 - 269 ) . وفي الخلاف ، نحوه إلّا أنّه قال : يستحبّ للمرأة أن تؤمّ ، وأضاف : روي أيضا تصلّي بهنّ في النافلة خاصة . وبالأوّل قال الشافعي